رساله‏ هايى از كلباسى درباره اسناد كافى - صفحه 211

[ تعيين أحمد بن محمّد المذكور فى صدر سند الكافى ]

لكن يمكن القول : بأنّ الإشكال المذكور وإن لايكون مبنيّا على الإشكال المتقدّم ، لكنّ الظاهر أنّ الاشتباه المَحكيّ في كلام المولى التقيّ المجلسي عن الفضلاء كما تقدّم إنّما يكون مبنيّا على الاشتباه فى أحمد بن محمّد المذكور فى صدر سند الكافى من أصله وعدم معرفته .
وبالجملة ، فقد جرى المولى التقيّ المجلسي على القول بالاختلاف ، أعني كون أحمد في صدر السند هو العاصمى ، وفى أوائل السند السابق هو ابن عيسى مثلاً ، وحكى عن الفضلاء الاشتباه كما سمعت . ۱
والظاهر أنّ المقصود بالاشتباه هو المصير إلى القول بالاتّحاد لا التوقّف .
ويظهر القول بالاتّحاد ممّا صنعه الشيخ فى التهذيب ؛ حيث إنّه روى فى باب الديون وأحكامها من كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات عن أحمد بن محمّد ، عن عمّار ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، ثمّ روى عنه ، عن عليّ بن الحسن بن جعفر بن محمّد إلى آخره ، ۲ والكلينى روى عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد إلى آخره ، ثمّ روى عن أحمد بن محمّد إلى آخره ، فجرى الشيخ على اتّحاد أحمد فى السندين وقال : «عنه» . ۳
أقول : إنّ مقتضى ما تقدّم ـ من أنّه لو تعدّد الجزء المذكور فى صدر السند اللاحق وأوائل السند السابق وقامت قرينة على كون المقصود بالصدر هو المخصوصَ بالصدر من المرويّ عنه وغيره فلامجال لطرح الاتّحاد ، ولابدّ من القول بكون المقصود بأحمد فى المقام هو العاصميَ؛قضيةَ قضاء التقييد بالعاصمي وغيرِه ممّا تقدّم ـ يكون المقصود بأحمد في صدر سند الكافى هو العاصميَ .

1.انظر: روضة المتّقين، ج ۱۴ ، ص ۴۴ و ۳۳۲ .

2.تهذيب الأحكام، ج ۶ ، ص ۱۹۱ ، ح ۴۱۲ و ۴۱۳ ، باب الديون وأحكامها ، إلّا أنّ فى الأوّل «أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عمّار» إلى آخره .

3.الكافى، ج ۵ ، ص ۱۰۲ ، باب إذا التوى الذى عليه الدين على الغرماء .

صفحه از 310