الأئمّة عليهم السلام أوردوه في مناظراتهم و احتجاجاتهم، ۱ و لو كان كذلك لما كان حجّة و لأمكن الخصم الجواب. و في ترك معاوية و غيره الجواب دلالة على كونه بعد إظهار الإسلام.
و ثانيا: أنّ الإظهار منهم للإسلام غير مفيد على مذهب الشيعة؛ للجزم بالنفاق و دلالة الآثار و الأفعال عليه.
و ثالثا: لو سلّم فالخروج على الإمام يوجب الارتداد و الرجوع إلى الحكم الأوّل، بل إلى ما هو أقبح منه.
و رابعا: أنّ صريح القرآن يقتضي لعن قاتل المؤمن عمدا ۲ في قوله تعالى: «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللّه عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ» . ۳ و هذا يدلّ على المطلب بالأولوية، و يؤيّد ما ذكرناه سابقا.
و ما ذكره الغزّالي من احتمال التوبة باطل:
أمّا أوّلا، فلأنّ توبة المرتدّ الفطري لا تقبل. ]و هذا الوجه[ ۴ إلزامي للغزّالي؛ لتصريحه بصحّة إسلامه، فيلزمه صحّة إسلام أبيه.
و أمّا ثانيا، فلما قلنا من أنّ الإسلام لم يحصل، و يحتاج الغزّالي إلى إثباته، و دونه خرط القتاد. ۵ و أمّا ثالثا، فلأنّ من شرائط التوبة ردّ الحقوق إلى أهلها، و تراهم عند موتهم يوصون بالخلافة لأولادهم أو بعض أقاربهم.
و أمّا رابعا، فلأنّ موجب اللعن محقّق، و ذلك كاف. ۶ و ما ذكره الغزّالي يفضي إلى سدّ باب اللعن بالكلّية حتّى الكافر، مع أنّ الكتاب و السنّة مشحونان به.
و قد ذكر الغزّالي أنّه ترك التدريس و انقطع عشر سنين و لازم الخلوة في آخر
1.الغدير، ج ۱۰، ص ۱۳۹، ۱۶۹.
2.فى المخطوطة: «عموما».
3.النساء (۴): ۹۳.
4.هاهنا بياض فى المخطوطة بقدر كلمتين، واحتملنا أنّه كان فى الأصل: «وهذا الوجه» ونحوه.
5.مثل معروف، انظر شرحه فى تاج العروس، ج ۷ ، ص ۵، «قتد».
6.فى المخطوطة: «كان».