من الكبائر. و لا دلالة فيه على اختصاص التحريم باجتماع الأمرين، أعني: الغناء و الضرب بالعود بوجه من الوجوه حيث اتّفق وقوع السؤال عن الأمرين، فهل يمكن الجواب بالتحريم أم بالإباحة؟ و العجب من استدلال بعض الصوفية به على اخصاص تحريم الغناء بما يقع في مجالس الشرب تقليدا لبعض العامّة، مع أنّه لا دلالة فيه ـ و لا في الخامس ۱ ـ على ذلك الاختصاص بوجه من وجوه الدلالات، لو لا أنّ «حبّك الشيء يعمي و يصمّ». و تمكّن الشبهة من القلب يقتضي عدم الالتفات إلى ما خالفها، لكن لمّا كان الغالب تلازم الأمرين في ذلك الوقت حصل الجمع بينهما في السؤال و الفتوى لاشتراكهما في الحكم الشرعي.
و منها: ما تضمّن الإنكار على العامّة الذين نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه و آله الرخصة في قسم من الغناء، و الاستدلال بالآيات الكريمة على ذلك، و فيه دلالة واضحة على التحريم و عدم الرخصة فيه بوجه.
و منها: ما هو صريح في أنّ الغناء محلّ النفاق، و أنّه يتولّد عنه، و أنّه مجمع النفاق و معدنه. و وجهه ظاهر؛ فإنّ الأئمّة المعصومين عليهم السلام و جميع شيعتهم من المؤمنين مجمعون على تحريمه، كما عرفت و عرف كلّ من أنصف. و إنّما قال بإباحته أو إباحة بعض أقسامه بعض المنافقين من أعداء الدين.
و منها: ما تضمّن أنّ الغناء من بدع إبليس ـ الذي هو أصل كلّ ضلالة و شرّ، و أساس كلّ معصية و كفرـ مع قابيل الذي هو أوّل من أطاع إبليس اللعين، و أنّهما ابتدعا ذلك شماتة ب آدم أبي البشر الذي هو أصل كلّ علم و فضل، و قد اصطفاه اللّه على العالمين بنصّ القرآن الكريم. ۲ فالغناء سنّة أعداء اللّه (عليهم لعنة اللّه ).
و منها: ما دلّ على منافاة الغناء لشكر النعمة الذي هو واجب، و استلزامه لكفرها الذي هو محرّم.
1.كذا فى المخطوطة، ولعلّه: «فى المجالس».
2.آل عمران (۳): ۳۳. «إِنَّ اللّه اصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَ هِيمَ وَءَالَ عِمْرَ نَ عَلَى الْعَــلَمِينَ» .