روايات تفسيری شيعه، گونه‌شناسی و حُجّيت - صفحه 25

داديم که معناي حجيت در امارات واقع نما اين است که آنها به خاطر دستور شارع، تعبداً علم به شمار مي‌آيند و اين طريق معتبر يکي از افراد علم تلقي مي‌گردد؛ البته فردي تعبدي نه وجداني. در اين صورت، بر امارات واقع نما نيز آثاري همچون آثار قطع مترتب مي‌گردد و خبر دادن بر پايه آنها همچون خبر دادن بر اساس علم وجداني درست است و اين اخبار از شمار سخن‌هاي غير يقيني خارج مي‌گردد. سيره عقلا دليل ما بر گفتار يادشده است. عقلا با امارات رفتاري همچون علم وجداني داشته و ميان آثاري که بر آنها مترتب است تفاوتي قايل نيستند. مثلاً عقلا يد را اماره مالکيت صاحب يد بر اموالي مي‌دانند که در اختيار اوست و بر يد آثار مالکيت مترتب مي‌کنند و بر اين باورند که صاحب يد بي‌ترديد مالک اموال است. شارع نيز مردم را از اين سيره عقلايي مستمر باز نداشته است.
آية الله محمد فاضل لنکراني در کتاب مدخل التفسير از همين نظريه دفاع کرده است:
و التحقيق أنّه لا فرق في الحجّية و الاعتبار بين القسمين لوجود الملاك في كلتا الصورتين.
توضيح ذلک أنّه ـ تارة ـ يستند في باب حجّية خبر الواحد إلي بناءالعقلاء و استمرار سيرتهم علي ذلک ، كما هو العمدة من أدلّة الحجّية ـ علي ما حقّق و ثبت في محلّه ـ و اُخري: إلي الأدلّة الشرعية التعبّدية من الكتاب و السنّة و الإجماع‌، لو فرض دلالتها علي بيان حكم تعبّدي تأسيسي.
فعلي الأوّل ـ أي بناء العقلاء ـ لابدّ من ملاحظة أنّ اعتماد العقلاء علي خبر الواحد و الاستناد إليه‌، هل يكون في خصوص مورد يترتّب عليه أثر عملي، أو أنّهم يتعاملون معه معاملة القطع في جميع ما يترتّب عليه؟
الظاهر هو الثاني‌، فكما أنّهم إذا قطعوا بمجيء زيد من السفر يصحّ الإخبار به عندهم‌، و إن لم يكن موضوعاً لأثر عملي و لم يترتّب علي مجيئه ما يتعلّق بهم في مقام العمل، لعدم الفرق من هذه الجهة بين ثبوت المجيء وعدمه‌، فكذلک إذا أخبرهم ثقة واحد بمجيء زيد يصحّ الإخبار به عندهم‌، استناداً إلي خبر الواحد‌، و يجري هذا الأمر في جميع الأمارات التي استمرّت سيرة العقلاء عليها، فإنّ اليد مثلاً أمارة لديهم علي ملكية صاحبها‌، فيحكمون معها بوجودها‌، كما إذا كانوا قاطعين بها‌، فكما أنّهم يرتّبون آثار الملكية في مقام العمل فيشترون منه مثلاً‌، فكذلك يخبرون بالملكية استناداً إلي اليد.
و بالجملة: إذا كان المستند في باب حجّية خبر الواحد هو بناء العقلاء‌، لا يبقي فرق معه بين ما إذا أخبر عادل بأنّ المعصوم عليه السلام فسّر الآية الفلانية بما هو خلاف ظاهرها‌، و بين نفس ظواهر الكتاب التي لا دليل علي اعتبارها إلاّ بناء العقلاء علي العمل بظواهر الكلمات‌، وتشخيص المرادات من طريق الألفاظ والمكتوبات‌، فكما أنّه لا مجال لدعوي اختصاص حجّية الظواهر من باب بناء العقلاء‌، بما إذا كان الظاهر مشتملاً علي إفادة حكم من الأحكام العملية‌، بل الظواهر مطلقاً حجّة، فكذلك لا ينبغي توهّم

صفحه از 35