وأخرج أبو نعيم في (الحلية) ۱ قال : حدّثنا أبوبكرٍ الآجريّ وأبوإسحاق بن حمزة قالا : حدّثنا عبدالله بن أبي داود ، حدّثنا عبّاد بن زيادٍ الساجيّ ، حدّثنا ابن أبي عَديٍّ ، حدّثنا شعبة ، عن محمّد بن عبدالرحمن بن ۲ أبي الرجال ، عن عَمْرةَ ، عن عائشة قالت : حرّم أبوبكر الخمْرة على نفسه فلم يشربها في جاهليّةٍ ولا إسلامٍ ، وذلك أنّه مرّ برجلٍ سكران يضع يده في العَذرة ويدنيها من فيه ، فإذا وجد ريحها صرف عنها ، فقال أبوبكرٍ : إنّ هذا لا يدري ما يصنع وهو يجد ريحها فحماها ۳ .
قال أبونعيمٍ : غريبٌ من حديث شعبة ، لم نكتبه إلا من حديث عبّاد بن أبي عديٍّ ۴ .
وفي إسناده : عبّاد بن زياد بن موسى الأسديّ الساجيّ : قال أبوداود : كان يُتّهم بالقَدَر ، وقال موسى بن هارون تركتُ حديثه ، وقال ابن عديٍّ : له أحاديث مناكير في الفضائل ۵ .
وفيه أيضاً : رواية شعبة عن محمّد بن عبدالرحمن ، وهو وَهَمٌ ، لأنّ شعبة لم يَرْوِ عن أبي الرجال شيئاً ـ كما قال الخطيب ـ ۶ .
هذا ، وقد تقدّم في رواية ابن المنذر عن عكرمة أنّ أبابكرٍ وعمر كانا ممّن شرب الخمر قبل تحريمها .
1.حلية الأولياء : ۷/۱۶۰ .
2.كذا في الحلية ، والصواب : أنّ أباالرجال لقب لمحمّد بن عبدالرحمن بن حارثة بن النعمان ـ كما في تهذيب التهذيب : ۵/۱۹۰ ـ فتكون كلمة (ابن) زائدة .
3.كذا في الحلية ، وفي «تقريب البُغية» : ۲/۲۹۶ ـ فحرّمها .
4.كذا في الحلية ، والصواب : عبّاد عن ابن أبي عديٍّ ، فإنّ عبّاداً ـ هذا ـ هو ابن زياد بن موسى الأسديّ الساجيّ ، وابن أبي عديٍّ هو محمّد بن إبراهيم بن أبي عديّ ، فتنبّه .
5.تهذيب التهذيب : ۳/۶۵ .
6.تهذيب التهذيب : ۵/۱۹۰ .