كتاب عليّ (ع) - صفحه 96

۱۰۶.وعنهما عليهماالسلام أنهما ذكرا في صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه وخط عليّ عليه السلام بيده :امرأة تركت زوجها وأبويها ؛ للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم .
قيل لأبي عبد اللّه عليه السلام : وكيف صارت الاُمّ أكثر نصيبا من الأب؟ فقال : أما رأيت الأب أخذ في وقت خمسة أسداس ، وأخذت الاُمّ السدس؟ ۱

۱۰۷.عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمّد بن عيسى ، عن يونس ، جميعا عن عمر بن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم أنّ أبا جعفر عليه السلام أقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وخط عليّ عليه السلام بيده ، فقرأت فيه :امرأة تركت زوجها وأبويها ؛ فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ سهمان الثلث تامّا ، وللأب السدس سهم . ۲

۱۰۸.عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمّد بن سكين ، و علي بن أبي حمزة ، عن مشمعل ، وعن ابن رباط ، عن مشمعل ، كلهم عن أبي بصير قال : قرأ علَيَّ أبو جعفر عليه السلام في الفرائض :امرأة توفّيت وتركت زوجها ؛ قال : المال كله للزوج . ورجل توفّي وترك امرأته ؛ قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام . ۳

۱۰۹.عنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن الحرّ ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها ، فاذا :المرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ؛ المال له كلّه . ۴

۱۱۰.حدّثنا علي بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد ، عن أبي أيّوب ،عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كنت عنده فدعا بالجامعة ، فنظر فيها أبوجعفر عليه السلام ، فإذا فيها :المرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره ـ قال ـ فله المال كله . ۵

1.دعائم الإسلام ، ج ۲ ، ص ۳۷۳ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۱۷ ، ص۱۷۱ ، ح ۲ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۹۸ ، ح ۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص۲۸۵ ، ح ۳ ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص۱۴۲ ، ح ۳ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص۱۲۶ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۰۲ ، ح ۳ .

4.الاستبصار ، ج ۴ ، ص۱۴۹ ، ح ۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص۲۹۴ ، ح ۱۳ ؛ الكافي ، ج ۷ ، ص۱۲۵ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۹۷ ـ ۱۹۸ ، ح ۳ ؛ بحار الأنوار ، ج ۲۶ ، ص۲ ، ح ۲۴ .

5.بصائر الدرجات : ص ۱۴۵ ؛ بحار الأنوار ، ج ۲۶ ، ص۲۵ ، ح ۲۴ ؛ و ج۱۰۱ ، ص۳۵۲ ، ح ۸ .

صفحه از 154