دور أهل البيت (ع) في تصحيح الفكر و العقيدة - صفحه 68

تكلَّم هؤلاء الفقهاء والقاضي بما سمع أمير المؤمنين. قال: وأخبرني بما عندك. قال: إنَّهم قد أضلّوا فيما أفتوا به، والَّذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق، فان كانوا أخافوا السبيل فقط، ولم يقتلوا أحداً، ولم يأخذوا مالاً، أمر بإيداعهم الحبس، فانّ ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل. وإن كانوا أخافوا السبيل، وقتلوا النفس، أمر بقتلهم. وإن كانوا أخافوا السبيل، وقتلوا النفس، وأخذوا المال، أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك، قال: فكتب إلى العامل بأن يمثّل ذلك فيهم ۱ .
وعن عبد اللَّه بن محمد الجعفي قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها، فإن الناس قد اختلفوا علينا هاهنا؛ فطائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه ؟ فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: إن حرمة الميت كحرمة الحيّ، حدّه أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحدّ في الزنى؛ إن أحصن رجم، وإن لم يكن أحصن جلد مائة ۲ .

الثاني: ما أخطأ فيه الفقهاء أو اختلفوا، في مختلف الأبواب الفقهية.

عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: وضع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عما سوى ذلك: الحنطة، و الشعير، والتمر، والزبيب، والذهب، والفضة، والبقر، والغنم، والابل. فقال السائل: فالذرة؟ فغضب ثم قال: كان واللَّه على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك. فقيل: إنهم يقولون: لم يكن ذلك على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وإنما وضع على التسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك، فغضب وقال: كذبوا، فهل يكون العفو إلا عن شي قد كان، لا واللَّه ما أعرف شيئاً

1.تفسير العياشي ۲: ۳۹/۱۲۵۱

2.الكافي ۷:۲۲۸/۲

صفحه از 107