إلى أنّ اعتبار السند ليس علّةً تامّة لصحّة الصدور ، وجهة الصدور ، وصحّة المتن. كما أنّ عدم اعتباره ليس علّةً لكذب متنه ، وعدم صدوره ، بل لعدم حجّيته. (المشرعة 1 / 32).
فإنّ هذا الكلام نقض واضح للمنهج المتشدّد الذي التزمه في أكثر موارد الكتاب .
حيث أنّ منهجه ـ كما هو عمله ـ يقتضي أن يكون الاعتماد فقط على ما اعتبر سنده عنده حتّى يكون حجّة عليه ، وبدونه يحكم بعدمها ويرفض الأحاديث .
وهذا ما يعرفه منه القرّاء وقلّما يتعرّض لجهات أُخرى كجهة الصدور وصحّة المتن ، وقد كذّب بضعف السند كثيراً من الأحاديث بلا ذكر جهة أُخرى سوى الاستناد إلى عدم صحّة السند ، وكذلك أسند عدم حجّية الحديث إلى عدم اعتبار سنده بلا بيان جهة أُخرى.وهذا في ابتداء الكتاب وعند الشروع فيه ، غريب جدّاً ، وإن كان نقض غرضه والتعدّي عن منهجه كثير جدّاً أيضاً . فصحّ إطلاق القول عليه: «وأوّل الغيث طلٌّ ثمّ ينهمرُ»
2 ـ نسبة الكتب إلى مؤلّفيها
إنّ المؤلّف وحسب منهجه الذي التزمه يُحاول المناقشة في السند ، وهو كثيراً ما يسقط الخبر عن الاعتبار من أجل ضعف الراوي أو إهماله ، وقد لا يجدُ مطعناً في إسناد الحديث ، فلا يترك الخبر ، بل يُحاول بشتّى المحاولات لإسقاط الخبر عن الاعتبار ، ومنها: التشكيك في نسبة الكتاب المنقول منه إلى مؤلّفه ، فيقطع الطريق على راويه أو المجلسي الراوي من الكتاب ، أو غيرها فيسقط الكتاب عن الاعتبار.
وقد عبّر عن ذلك في موارد عديدة ، وفصل البحث عن ذلك في حديثه عن كتاب «الاختصاص» المنسوب إلى الشيخ المفيد (رحمه الله) (فانظر المشرعة 1 / 27 ـ 30)