الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - صفحه 385

، قال : قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فأرة ، أو جرذ ، أو صعوة ميتة .
قال : «إذا ۱ تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها ، ولا تتوضّأ منه ۲ ، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ ۳ ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة ، وكذلك الجرّة وحبّ الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء» .
قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء ، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ ، إلاّ أن تجيء ريح تغلب على ريح الماء» .
وفي طريق هذا الحديث عليّ بن حديد ۴ . ولا يخفى أنّ ظاهر هذا الحديث أنّ الماء القليل لا ينجس ۵ بميتة ذي النفس إلاّ إذا ۶ تفسّخ فيه ، وهذا ما ۷ لم نظفر بقائل به من الأصحاب إلاّ المؤلّف طاب ثراه ، وقد يحمل ماء الأوعية المذكورة على الكرّ ، وهو غير مستقيم ؛ لأنّ التفسّخ لا عبرة به ، بل العبرة بالتغيّر ، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام : «إذا كان الماء أكثر من راوية» .
فإن وقعت فأرة أو غيرها من الدوابّ في بئر ماء فماتت فعجن من مائها ، فلا بأس بأكل ذلك الخبز إذا أصابته النار .

۱۹.وقال الصادق عليه السلام :«أكلت النّار ما فيه» .
فإن وقعت فأرة في خابية فيها سمن ، أو زيت ، أو عسل وكان جامدا أخذت الفأرة مع ما حولها ، واستعمل الباقي وأكل ، وكذلك إذا وقعت في الدقيق وأشباهه .

1.في «ش» : إن .

2.في المصادر : ولا تتوضّأ ، وصبّها .

3.في «ش» : وتوضّأ منه .

4.هو : عليّ بن حديد بن حكيم المدائني الأزدي الساباطي ، عُدّ من أصحاب الرضا والجواد عليهماالسلام . تجد ترجمته في معجم رجال الحديث ، ج۱۱ ، ص۳۰۲ (رقم ۷۹۸۰) .

5.في «ش» : أنّ الماء القليل ينجس .

6.في «ش» : أن .

7.في «ش» : ممّا .

صفحه از 430
کلیدواژه