وقد ذكرنا فيما سبق أنّ عمّارا وإن كان فطحيّا ، إلاّ أنّ الشيخ قال : إنّ الطائفة تعمل بما ترويه الفطحيّة ۱
. ثمّ الدم في الرؤية ۲ وكلام المؤلّف ۳ وإن كان مطلقا إلاّ أنّهم حملوه على ما إذا علمنا أنّه نجس لا إذا لم نعلم ذلك ؛ لاحتمال أن يكون دم غير ذي النفس مثلاً . وبعضهم قيّد رؤية الدم بحال الشرب لا قبله ولو بلحظة ، وفيه : إنّا إذا رأينا قبل الشرب مثلاً فالاستصحاب يقتضي بقاءه إلى أن نظنّ ۴ زواله .
فإن رعف رجل فامتخط فصار ذلك الدم قطرا صغارا فأصاب إناءه ولم يستبن ذلك في الماء فلا بأس بالوضوء منه ، وإن كان شيء بيّن فيه لم يجز الوضوء منه .
والدجاجة والطير وأشباههما إذا وطئ شيء منها العذرة ثمّ دخل الماء فلا يجوز الوضوء منه ، إلاّ أن يكون الماء كرّا .
قال قدس سره : فإن رعف رجل فامتخط ۵ فصار [ ذلك ] الدم قطرا ۶ صغارا . . . إلى آخره .
[ أقول : ] لعلّ مستند هذا الحكم صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى [ بن جعفر ] عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل امتخط ۷ فصار الدم قطعا [ صغارا ] ، فأصاب إناءه ، هل يصلح ۸ الوضوء منه؟
فقال : «إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا تتوضّأ
1.تقدّم مثل هذا الكلام في شرح الحديث الثامن .
2.كذا الأصوب ، وفي «ع ، ش» : الرواية .
3.في «ش» المصنّف .
4.في «ش» : انّه إذا رأيناه . . . يظنّ .
5.في «ع» : أو امتخط .
6.في «ع» : قطعا .
7.في المصادر : رعف فامتخط .
8.في «ش» : يصحّ .