الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - صفحه 381

مع عدم التغيّر ۱ ، وأقوالهم فيها متشعّبة ، والشيخ في المبسوط ۲ على نجاستها ۳ مطلقا ، و وافقه المحقّق ۴ والعلاّمة ۵ ، وفرّق في الخلاف ۶ بين ماء الغسلة الاُولى والثانية ، والسيّد المرتضى رضى الله عنهفي جواب المسائل الناصريّة ۷ على النجاسة ۸ ، ووافقه ابن إدريس ۹ ، وكلام المؤلّف . طاب ثراه . لايدلّ على شيء من هذه المذاهب ، وربّما جعلت تسويته بينها و بين ما يغتسل به من الجنابة قرينة على قوله بطهارتها ، وهو كما ترى .
الثاني : المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وقد أجمعوا على طهارته ۱۰ وعلى جواز إزالة الخبث به ۱۱ ، واختلفوا في جواز رفع الحدث به ثانيا ، فالمؤلّف وأبوه . طاب ثراهما . على عدمه ، ووافقهما الشيخان ۱۲ .
والظاهر أنّ مستند المؤلّف هنا ما رواه ابن سنان ، عن الصادق عليه السلامأنّه قال : «الماء الّذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لايجوز أن يتوضّأ منه ۱۳ » .

1.تذكرة الفقهاء ، ج۱ ، ص۳۵ .

2.المبسوط ، ج۱ ، ص۱۱ ، عنه تذكرة الفقهاء ، ج۱ ، ص۳۶ .

3.في «ش» : عدم نجاستها .

4.المختصر النافع ، ص۲۸ ؛ شرائع الإسلام ، ج۱ ، ص۱۶ .

5.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۲۳۷ .

6.الخلاف ، ج۱ ، ص۱۷۹ مسألة ۱۳۵ ، عنه تذكرة الفقهاء ، ج۱ ، ص۳۶ .

7.ص۶۷ المسألة الاُولى .

8.في «ع» : الطهارة .

9.السرائر ، ج۱ ، ص۶۱ .

10.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۲۳۳ .

11.في «ش» : النجاسة .

12.المقنعة ، ص۶۴ ؛ المبسوط ، ج۱ ، ص۱۱ ؛ الخلاف ، ج۱ ، ص۱۷۹ . ۱۸۰ ، مسألة ۱۳۵ .

13.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۲۱ (ح ۶۳۰) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۲۷ (ح ۷۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۱۵ (ح ۱۳) .

صفحه از 430
کلیدواژه