وممّا يستدلّ به على طهارة غسالة ماء الحمّام ۱ ما رواه ۲ . طاب ثراه . في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الحمّام يَغتسل فيه ۳ الجنب وغيره ، أغتسل من مائه؟
قال : «نعم ، لا بأس أن يغتسل منه ۴ الجنب ، فلقد اغتسلت فيه ، ثمّ جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلاّ ممّا لزق فيهما من التراب» فإنّ قوله عليه السلام : «وما غسلتهما» إلى آخره صريح في طهارتهما ۵ .
والظاهر أنّ سؤال محمّد بن مسلم عن مائه الّذي له مادّة أو الّذي بلغ الكرّ لا مائه المجتمع من الغسالات ۶ فلا ينافي ما دلّ على عدم جواز الطهارة بها كما [ قد ] يظنّ .
1.في «ش» : وممّا يدلّ على طهارة غسالة الحمّام .
2.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ۳۷۸ (ح ۱۱۷۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ۱۴۸(ح ۲) .
3.في «ع» : به .
4.في «ع» : فيه .
5.في «ش» : طهارتها .
6.في «ش» : الّذي له مادّة والّذي . . . الغسلات .