قال قدّس اللّه سرّه : وأمّا الماء الآجن فيجب التنزّه عنه إلاّ أن يكون لا يوجد غيره . إلى قوله : . ولا من شراب شرب منه .
[أقول :] روى الشيخ ۱ في الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في الماء الآجن يتوضّأ منه إلاّ أن يجد ماء غيره فيتنزّه عنه . والآجن : الماء المتغيّر الطعم واللون . كذا في الصحاح ۲ ، والقاموس ۳ و نهاية ابن الأثير ۴ . وأمّا متغيّر الريح [ وحده ] أو مع أحدهما فلم أجد في كلام اللغويّين ما يدلّ على إطلاق الآجن عليه . واستثناؤه عليه[ السلام ]وجود غيره ربّما يشعر بأنّ الأمر بالتنزّه عنه للاستحباب ، والظاهر أنّ الوجوب في كلام المؤلّف بهذا المعنى ، ولعلّ المراد بالتنزّه عنه التنزّه عن الوضوء والغسل به لا عن مطلق استعماله ، كإزالة النجاسة والشرب والتبرّد مع أنّ إرادة الإطلاق محتملة أيضا . ولفظة «يكون» في كلامه مستغنى عنها ، ولو تركها لكان أولى ، ولفظة ما في قوله عليه السلام : «بما شرب منه السنَّور» تجعل مبنيّة على أنّها موصولة أو موصوفة ، والأولى [ كونها ]معربة ، وطعِم . بكسر العين . أي : ذاق ، وقد يطلق على مطلق الأكل ، وتخصيصه الوضوء بالذكر لعلّه لموافقة صحيحة أبي الصبّاح ، عن الصادق عليه السلامفي الوضوء بفضل السنّور ۵ ، وإلاّ فلا فرق بين الوضوء وغيره من الاستعمالات .
1.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۱۷ (ح ۶۲۶) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۱۲ (ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص ۱۳۸ (ح ۲) ، ورواه في الكافي ، ج۳ ، ص۴ (ح ۶) .
2.الصحاح ، ج۵ ، ص۲۰۶۷ . أجن . .
3.القاموس ، ج۴ ، ص۱۹۵ . أجن . .
4.النهاية ، ج۱ ، ۲۶ . أجن . .
5.عن أبي الصبّاح عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : كان عليّ عليه السلاميقول : لا تدع فضل السنّور أن تتوضّأ منه ، إنّما هي سبع .
اُنظر : تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۲۷ (ح ۶۵۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۲۸ (ح ۴) .