۱۰۲۰.الإمام الصادق عليه السلام :المَرأَةُ تَحيضُ يَحرُمُ عَلى زَوجِها أن يَأتِيَها في فَرجِها ، لِقَولِ اللّهِ تَعالى : « وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » .۱
۱۰۲۱.الإمام الباقر عليه السلامـ فِي المَرأَةِ يَنقَطِعُ عَنها دَمُ الحَيضِ في آخِرِ أيّامِها ، قالَ: إذا أصابَ زَوجَها شَبَقٌ ، فَليَأمُرها فَلتَغتَسِل فَرجَها ، ثُمَّ يَمَسُّها إن شاءَ قَبلَ أن تَغتَسِلَ . ۲
۱۰۲۲.الكافي عن عليّ بن يقطين عن الإمام الكاظم عليه السلام ، قال :سَأَلتُهُ عَنِ الحائِضِ تَـرَى الـطُّهرَ ويَقَعُ بِها زَوجُها؟
قالَ : لا بَأسَ ، وَالغُسلُ أحَبُّ إلَيَّ . ۳
۱۰۲۳.الكافي عن عبد الملك بن عمرو :سَأَلت أبا عَبدِ اللّهِ عليه السلام : ما لِصاحِبِ المَرأَةِ الحائِضِ مِنها؟
فَقالَ : كُلُّ شَيءٍ ما عَدَا القُبُلَ بِعَينِهِ . ۴
13 / 7 ـ 3
تَحريمُ وَط ءِ النَّفساءِ
۱۰۲۴.الإمام عليّ عليه السلام :لا بَأسَ أن يَتَزَوَّجَها في نِفاسِها ، ولكِن لا يُجامِعُها ، حَتّى تَطهُرَ مِن دَمِ النِّفاسِ . ۵
1.تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۰ ، ح ۳۲۹ عن عيسى بن عبد اللّه ، بحار الأنوار ، ج ۱۰۳ ، ص ۲۹۳ ، ح ۴۳.
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۳۹ ، ح ۱ عن محمّد بن مسلم.
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۴۰ ، ح ۲ ، تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ ، ح ۴۸۱.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۳۸ ، ح ۱ ، تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۵۴ ، ح ۴۳۷.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۷۳ ، ح ۱۸۹۹ ، الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۹۱ ، ح ۶۹۰ كلاهما عن عبد اللّه الهاشمي عن أبيه.