رسالة في أحوال أبي بصير - صفحه 499

وفي بعضها أنّهم يسمّون غير اسم اللّه تعالى ۱ ، وفي بعضها أنّ الاسم لا يقع سماعة أو استماعة ۲ ، وفي بعضها أنّهم يقصدون بما يقولون عند الذبح غير اسمه سبحانه ۳ ، وفي بعضها المنع من ذبحهم للاُضحية ۴ ، ولا يخفى على من أمعن النظر في هذه الأخبار بعين البصيرة أنّ هذه التعبيرات والتعليلات المختلفة إنّما وقعت لأمرين :
أحدهما : صرف المخالفين عن توهم مخالفتهم في الحكم بالحرمة في هذه الأخبار ، بأنّ هذا الحكم ليس من جهة كفر هؤلاء الذابحين الذين لا بأس بذبحهم عندهم ، بل باعتبار عدم وقوع التسمية ، أو عدم ثبوتها ، أو عدم قصد المسمّى منها ، أو تنفّر الطبع وعدم نيّة التقرّب بذبحهم في النّسك والاُضحية .
والآخر : بيان الحرمة من جهة كفر الذابحين لأهل الحقّ ، بأنّ الحقّ هو الحرمة على وجه الإطلاق ، وأنّ هذه التعليلات /56/ تعليلات لتشريع الحكم بالحرمة وإن تخلّفت في بعض موارد الحكم ، كما هو الحال في أكثر التعليلات الشرعيّة .
وإن قيل : إنّ قول الإمام لشعيب « لا تأكلها » مع أنّ الظّاهر أنّه عليه السلامكان يعلم أنّ شعيباً كان يشيّع هذا الحكم بعد تكرار السؤال والجواب ، وإصرار أبي بصير في الحكم الّذي قاله عليه السلام لشعيب ينافي حمل كلام أبي بصير وروايته الحلّية على التقيّة ، بل الظاهر من بيان الإمام للحكم بالحرمة في هذا المقام إقدامه على عدم التقيّة .
وبعبارة اُخرى : إن كان رواية أبي بصير للحلّية في هذا المقام للتقيّة ممّن كان يطّلع على هذا السؤال والجواب من الحاضرين من المخالفين عند أبي بصير وكان المورد مورد التقيّة ، فكيف لم يتّق الإمام عليه السلام مع علمه بأنّ شعيبا يروي عنه الحرمة في هذا المجلس لأبي بصير ، وإن لم يكن كذلك ولم يكن المقام مورداً للتقيّة فكيف اتّقى أبو بصير بروايته حديث الحلّية ؟
لأنّا نقول : يمكن القول بأنّ الإمام عليه السلام كان عالماً بأنّ المقام ليس مورداً للتقيّة ،

1.انظر : الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۸۵ ، ح ۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۶۲ ، ح ۳۰۰۰۲ .

2.انظر : وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۶۳ ، ح ۳۰۰۰۵ ، وص ۶۵ ، ح ۳۰۰۰۹ و۳۰۰۱۱ .

3.انظر : وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۶۲ ، ح ۳۰۰۰۱ و۳۰۰۰۲ .

4.انظر : وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۵۸ ، ح ۲۹۹۸۵ ـ ۲۹۹۸۷ .

صفحه از 503