عن أبي عبداللّه عليه السلام و[ روى ] عن أبي بصير ۱ .
وقد مرّ أنّه قال : ليث بن البختري المرادي أبو محمّد ، وقيل : أبو بصير الأصغر ۲ ، وهو مشعر بتمريضه لكون ليث مكنى بـ «أبي بصير» فعلى هذا لعلّ الظاهر أنّ مراده بأبي بصير في العبارتين هو يحيى دون غيره ، لاسيّما وسيجيء أنّ الظاهر انصرافه إليه إذا وقع في كلامهم مطلقاً .
وقد روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ، عن أبيبصير قال : سألت أباجعفر عليه السلام عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال : الميراث كلّه له ۳ .
وفي الفقيه روى عن معاوية بن حكيم ، عن عليّ بن الحسين ۴ بن زيد ، عن مشمعل ، عن أبي بصير قال : سألت أباجعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها [ و ] لا وارث لها غيره ؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع ومابقي فللإمام ۵ .
ومرّ روايتا منصور بن حازم وعاصم بن حميد عن أبي بصير هذا ، ورواية ليث المرادي عن أبي بصير ، وقد سلف أيضاً ما رواه عبدالرحمن بن سالم وعليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير .
وروى عليّ بن أبي حمزة ومحمّد بن زياد ، عن أبيبصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت . . . ۶ الحديث .
وروى حسين الأحمسي عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وعليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام سُئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ . . . ۷ الحديث .
1.رجال النجاشي ، ص۴۲۰ ، رقم ۱۱۲۵ .
2.رجال النجاشي ، ص۳۲۱ ، رقم ۸۷۶ .
3.تهذيب الأحكام ، ج۹ ، ص۲۹۴ ، ح۱۰۵۴ ؛ الكافي ، ج۷ ، ص۱۲۶ ، ح۶ ؛ الاستبصار ، ج۴ ، ص۱۴۹ ، ح۵ .
4.في المصدر : الحسن .
5.من لا يحضره الفقيه ، ج۴ ، ص۲۶۲ باب ميراث الزوج والزوجة ، ح۵۶۱۲ ؛ رواه في التهذيب عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ج۹ ، ص۲۹۴ ، ح۱۰۵۵ .
6.تهذيب الأحكام ، ج۵ ، ص۳۹۵ ، ح۱۳۷۷ ؛ الاستبصار ، ج۲ ، ص۳۱۵ ، ح۱۱۱۸ .
7.تهذيب الأحكام ، ج۹ ، ص۱۱۸ ، ح۵۱۰ ؛ الاستبصار ، ج۴ ، ص۹۳ ، ح۳۶۰ .