مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ » 1 ». 2
وروى في التهذيب بإسناده عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلامقال : قلت له : أيضمن الإمام الصلاة ؟ قال : لا ليس بضامن 3 .
وبإسناده عنه عن أبي بصير قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأوّل ؟ قال : له أن ينفر مابينه وبين أن تصفر الشمس ، فإن هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها فلاينفر، وليبيت بمنى حتّى إذا أصبح وطلعت الشمس ، فلينفر متى شاء 4 .
وبإسناده عنه عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن قوم محرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه ، فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم ، فجعلوا لها ، فقال : على كلّ إنسان منهم شاة 5 .
وبإسناده عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليؤمّ إيماء 6 .
والصدوق قد روى جميع هذه الأحاديث في الفقيه عن أبي بصير من دون ذكر واسطة 7 فيكون الراوي عنه فيها هو عليّ بن أبي حمزة كما يظهر ممّا ذكره /51/ في آخر الكتاب من طريقه إليه .
وروى في الفقيه بإسناده عن عبداللّه بن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ، قال : عليه بدنة . قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : يطعم ستّين مسكيناً . قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدّق به عليه ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوماً . قلت : فإن أصاب بقرة ما عليه ؟ قال : عليه بقرة . قلت : فإن لم يقدر ؟ قال :
1.الكافي ، ج۶ ، ص۱۰۶ .
2.سورة البقرة ، الآية ۱۸۷ .
3.تهذيب الأحكام ، ج۳ ، ص۲۷۹ ، ح۸۱۹ .
4.تهذيب الأحكام ، ج۵ ، ص۲۷۲ ، ح۹۳۱ .
5.تهذيب الأحكام ، ج۵ ، ص۳۵۱ ، ح۱۲۲۰ .
6.تهذيب الأحكام ، ج۳ ، ص۱۷۵ ، ح۳۸۸ .
7.انظر : من لا يحضره الفقيه ، ج۳ ، ص۵۰۶ ، ح۴۷۷۸ ؛ و ج۲ ، ص۱۳۰ ، ح۱۹۳۵ ؛ و ج۱ ، ص۴۰۶ ، ح۱۲۰۷ ؛ و ج۲ ، ص۴۸۱ ، ح۳۰۲۲ ؛ و ج۱ ، ص۲۴۶ ، ح۷۴۴ .