رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير - صفحه 311

وقد قال أيضاً فيه :
وفي الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام ۱ قال : سألته عن العبد والأمة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلاّ أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال ۲ .
وقال في مسألة اُخرى :
وفي الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام /31/ ۳ قال : سمعته يقول : لا يَذبح اُضحيتك يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ ولا المجوسيّ ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ۴ .
وفيه أيضاً :
لنا ما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام ۵ وقد سأله عن الزكاة ، إلى أن قال : إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيه حقّتان إلى عشرين ومئة ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة ۶ .
وسند هذه الرواية أيضاً ذلك السند بعينه سوى أنّ أبا بصير الواقع فيها مطلق والواقع فيه مقيّد ، فإذن الظاهر أنّه حمل أبا بصير الواقع فيها على ليث المرادي ولذا حكم بصحّتها ، وحمله في تلك الرواية على يحيى بن أبي القاسم فحكم بموثّقيّتها وإلاّ فلا وجه للتفريق بين تلك الروايات وعدّ بعضها صحيحاً والآخر موثّقاً ، وعلى هذا يكون عاصم عنده ممّن روى عن يحيى وليث كليهما ويكون أبو بصير مطلقاً منصرفاً إلى ليث ، وقال بمكفوفيّة يحيى وبصيريّة ليث ، وفي الأوّلين تأمّل سيظهر لك وجهه .
فإن قلت : مراده بالصحّة في تلك الروايات الصحّة الإضافيّة لا الحقيقيّة ، فلا يظهر منه القول ببصيريّة ليث .

1.مختلف الشيعة ، ج۲ ، ص۶۳۵ ط قديم .

2.من لا يحضره الفقيه ، ج۳ ، ص۱۲۲ ، ح۳۴۶۳ ؛ الاستبصار ، ج۴ ، ص۲۹ ، ح۱۰ .

3.مختلف الشيعة ، ج۲ ، ص۶۷۹ ، ط . ق .

4.تهذيب الأحكام ، ج۹ ، ص۶۴ ، ح۲۷۳ ؛ الاستبصار ، ج۴ ، ص۸۲ ، ح۳۰۶ ؛ مستدرك الوسائل ، ج۱۰ ، ص۱۰۵ ، ح۱۱۵۸۹ ؛ و ج۱۶ ، ص۱۴۵ ، ح۱۹۴۱۶ .

5.مختلف الشيعة ، ج۳ ، ص۱۷۲ .

6.الكافي ، ج۳ ، ص۵۳۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج۴ ، ص۲۲ ، ح۵۵ ؛ الاستبصار ، ج۲ ، ص۲۰ ، ح۵۹ ؛ مستدرك الوسائل ، ج۷ ، ص۵۷ ، ح۷۶۴۳ .

صفحه از 446