الحسن بن أبي جيد القمّي جميعاً عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس » وذلك ضدّ الواقع ؛ إذ محمّد بن يعقوب يروي عن محمّد بن يحيى العطّار لا العكس . وإن أردت الاطّلاع على ذلك فأدلّك على عدّة مواضع :
منها : ما رواه شيخ الطائفة في التهذيب في أوائل باب الزيادات في فقه النكاح : عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأَة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت زنت ، قال : إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق ممّن زوّجها . . . الحديث . ۱
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في شرح عبارة المقنعة : ومن أراد أن يعقد على امرأةٍ متعةً الخ : عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام . . . الحديث . ۲
ومنها : ما رواه عنه أيضاً في باب السنّة في النكاح : عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام . . . الحديث . ۳
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب الديون من كتاب الدين : عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الغفّار الجازي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . . . الحديث . ۴
فهذه عدّة مواضع روى محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى العطّار .
وبالجملة : رواية محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى العطّار كثيرة لا يحتاج إلى
1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۰۶ ، ح ۲۵ .
2.المصدر السابق ، ص ۲۴۹ ، ح ۳ .
3.المصدر السابق ، ص ۲۴۴ ، ح ۱۶ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص۱۹۱ ، ح۳۶ .