الفوائد الرجالية - صفحه 239

يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلاميقول : لا تقبل شهادة صاحب الزور . . . الحديث . ۱
وما رواه فيه أيضاً : عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير . ۲
والحاصل ممّا ذكر : أنّ الحسن بن علي في هذه الرواية وقع اشتباهاً من قلم الناسخ ، والصواب : أحمد بن الحسن بن علي .

الحادية ۳ والعشرون

قد وجد في أسانيد الأخبار رواية أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم كما في التهذيب في باب الدين : عنه ـ أي عن أحمد بن محمّد بن عيسى ـ ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام : أنّ رجلاً أتى عليّاً عليه السلام فقال : إنّ لي على رجل ديناً فأهدى إليّ ـ إلى أن قال : ـ اِحسبه من دَينك . . . الحديث . ۴
وكما في التهذيب في باب البيّنتين تتقابلان أو يترجّح بعضها على بعض وحكم القرعة : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّ عليّاً عليه السلام إذا أخذ شاهد زور ، فإن كان غريباً بعث به إلى حيّه ، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه فطيف به ثمّ يحبسه أيّاماً ، ثمّ يخلّي سبيله . ۵
وكما في التهذيب في أواخر باب الحدّ في السرقة والخيانة : عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال : إذا دخل عليك

1.المصدر ، ص ۲۴۳ ، ح ۹ .

2.المصدر ، ص ۲۴۶ ، ح ۲۹ .

3.في النسخ : الحادي .

4.المصدر ، ص ۱۹۰ ، ح ۲۹ ، ولم يذكر في المصدر زائدا عليه .

5.المصدر ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۷۵ .

صفحه از 273