اليسرى وقد روى الكليني ۱ ما يقتضي ذلك وعلّقناه على باب الاُذنين فليراجع ، ولا بأس بالحمل على الاستحباب . « م د » .
باب المسح على الجبائر
حاشية على آخر الباب : كأنّه يريد حمل وضع الإناء وإيصال الماء على الوجه الخاصّ على الاستحباب إذا أمكن إيصال الماء إلى موضع الجبر ، لا مطلق الإيصال .
[ أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ]
باب ما ينقض الوضوء
[ قوله : وبهذا الإسناد عن حماد ( ص 79 ح 2 ) ] حاشية في أوّل الباب : كذا في نسخ الكتاب ، وفي يـب : وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، وهو الّذي ينبغي . « م د » .
[ قوله : عن محمّد بن الفضيل ( ص 80 ح 8 ) ] محمّد بن الفضيل ۲ بالتصغير ضعيف ، وغيره ثقة ، وربما توجّه الاتحاد . ۳
باب الديدان
حاشية على قوله : فالوجه . . . إلى آخره [ ص 82 ذيل ح 3 ] : ويحتمل أيضاً أن يكون المراد خروج مقدار حَبّ القَرْع من الغائط .
1.الكافي ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۱۸ أبواب الوضوء باب ۲۵ ح ۱ .
2.في هامش النسخة : نسخة بدل : الفضل .
3.في استقصاء الاعتبار ، ج ۲ ، ص۱۵ : « محمّد بن الفضيل » في أكثر النسخ ، وفي بعضها « ابن الفضيل » مصغّراً . وذكر شيخنا المحقق ـ سلّمه اللّه ـ في فوائده على الكتاب أنّ ابن المصغّر ضعيف وغيره ثقة ، وربما يوجّه الاتحاد ، انتهى .
وما قاله ـ سلّمه اللّه ـ من أنّ محمّد بن الفضيل ضعيف وغيره ثقة محل كلام ؛ لأنّ كليهما في الرجال مشترك بين من وُثّق وغيره ، ولعلّه فهم من القرائن ما قاله ، وهو أعلم .