وفيها : ما كان وضوء علي عليه السلام إلاّ مرّة مرّة ۱ ، وفي الكافي في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم كذلك . ۲
حاشية على قوله : فالوجه في هذين الخبرين . . . إلى آخره [ ص 70 ذيل ح 6 ] : هذا الحمل موضع نظر ؛ لأنّ التثنية لو كانت مستحبة لم ينحصر وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آلهولا وضوء عليّ عليه السلام في المرّة ، وقوله : « لأنّه لا خلاف ، كذلك » ؛ لأنّ الخلاف في استحباب الثانية متحقق ؛ /15/ وقوله : « وأيضاً قد قدّمنا إلى آخره » كذلك أيضاً إذا يتقدّم ما يدلّ على استحباب المرتين ، والأجود الجمع بأفضلية المرّة وحمل المرتين على الجواز ۳ ، وأحوط منه وأجود حمل التعدّد وجوازه على الغرفة والكفّ دون الغسلة الثانية . « م د » . ۴
باب وجوب الموالاة
حاشية على رواية الحسين بن سعيد [ عن معاوية بن عمار ( ص 72 ح 2 ) ] : في رواية الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار بلا واسطة نوع تأمّل ، والمعروف بواسطةٍ كفضالة . « م د » .
في هذا الحديث الشريف ـ مثل ما تقدّم في باب وجوب المسح على الرجلين ـ دلالة على أنّ المعتبر مراعاة الجفاف « ام ن » .
باب وجوب الترتيب
[الحاشية على الحديث الأوّل :] فيما رأينا من نسخ أسانيد كتابي الشيخ رحمه الله أبو عبداللّه أحمد بن أبي رافع الصيمري ۵ « ام ن » .
حاشية في هذا المحل : لم يذكر في الباب ما يدلّ على تقديم مسح اليمنى على
1.التهذيب ، ج۱ ، ص۸۰ ، رقم ۲۰۷ .
2.الكافي ج ۳ ، ص ۲۷ ، ح ۹ .
3.في هامش النسخة : قيل ذلك كما في الكافي ]۳/۲۷ ] ونقله ابن إدريس عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر .
4.انظر استقصاء الاعتبار ، ج ۱ ، ص ۴۵۵ ، ۴۵۷ و۴۶۲ .
5.في المصدر المطبوع : أبو عبداللّه الحسين بن أبي رافع الصيمري ، وفي نسخة الشيخ محمّد صاحب استقصاء الاعتبار ، ج ۱ ، ص ۴۷۴ : أبو عبداللّه بن أبي رافع الصيمري .