الخبريّة هنا بمعنى الأمر فيقتضي الوجوب . « م د » .
* * *
حاشية على هذا المحل : كأنّ المراد أنّه ينسى مسح رأسه فلا يدري مسح أم لا ، وإلاّ استأنف الصلاة ، وهو الظاهر ، وهو في الوضوء . ۱
باب مقدار ما يمسح من الرأس . . . إلى آخره
[ قوله : ] عن حمّاد ، عن الحسين [ ص 62 ح 2 ] كأنّه ابن أبي العلاء .
[ قوله : ] لو أنّ رجلاً قال بإصبعين [ ص 62 ح 3 ] في الكافي ۲ : بإصبعين من أصابعه هكذا فقال : لا ، إلاّ بكفّه ۳ /14/ أثبت مكان ۴ الغسل مسحاً .
باب الاُذنين
حاشية على أوّل الباب : في الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الاُذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس . قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن . ۵
باب وجوب المسح على الرجلين
[ قوله : ] عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن أحدهما [ ص 64 ح 2 ] في يـب : عن العلاء عن محمّد إلى آخره ۶ وهو الّذي ينبغي ؛ لأنّ العلاء لم يرو عن الباقر عليه السلام . ۷
1.في استقصاء الاعتبار ، ج ۱ ، ص۴۰۴ : وفي فوائد شيخنا المحقق ـ سلّمه اللّه تعالى ـ على الكتاب : « إنّ المراد : نسي فلا يدري مسح أو لا ، وإلاّ استأنف الصلاة وقيل : الظاهر استأنف الوضوء ، فتدبر » ، والمراد بشيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .
2.الكافي ، ج۳ ، ص۳۰ ، ح ۶ .
3.في الهامش : خ ل : فقال لا ، لا يكفيه .
4.في هامش النسخة بدل : بعض .
5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۲ .
6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۶۴ ، ح ۱۷۸ .
7.في استقصاء الاعتبار ، ج۱ ، ص۴۲۶ : رواية العلاء عن أحدهما محلّ تأمّل ؛ لأنّ العلاء لا يروي عن الباقر عليه السلامكما ذكره شيخنا المحقق ميرزا محمّد ـ أيّده اللّه ـ في فوائده على الكتاب .