فزعم ابن القاضي أنّ ذلك من الخصائص النبويّة ، وتعقّبه البيهقي فقال : قد يكره لغيره أيضا ؛ لأنّه من فعل المتعظّمين ، وعادة ملوك العجم» انتهى . 
 وقال في المسالك : 
 «يكره الأكل متّكئا على أحد جانبيه ، وكذا يكره مستلقيا ، بل يجلس متورّكا على الأيسر ، وما رواه الفضيل محمول على هذا الوجه ، أو على بيان جوازه ، وأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لم ينهَ عنه نهي تحريم أو نحو ذلك» انتهى . 
 وكذا تدلّ على كراهة الأكل منبطحا على الوجه . 
 وقال الشيخ في النهاية : 
 «ولا ينبغي أن يقعد الإنسان متّكئا في حال الأكل ، بل ينبغي أن يقعد على رجله» انتهى . 
 وأقول : هذا يدلّ على أنّه فسّر الاتّكاء بما لا ينافي الاتّكاء على اليد . 
 وقال صاحب الجامع : 
 «ولا بأس بالجلوس على المائدة متربّعا ، والأكل والشرب ماشيا ومتّكئا ، والقعود أفضل» . 
 الثاني : كراهة الأكل باليسار واستحباب كونه باليمين ، وكذا سائر الأعمال ، إلّا ما يتعلّق بالفرج من الاستنجاء ونحو ذلك . قال في الدروس : 
 «ويكره الأكل باليسار والشرب ، وأن يتناول بها شيئا إلّا مع الضرورة» . 
 وقال في المسالك : 
 «ويستحبّ أن يأكل بيده اليمنى مع الاختيار ، ويكره الأكل باليسار ، وكذا الشرب وغيرهما من الأعمال مع الاختيار ، ولو كان له مانع في اليمين فلا بأس باليسار» . 
 الثالث : كراهة الأكل ماشيا ، وقال في الدروس : 
 «يكره الأكل ماشيا ، وفعل النبيّ صلى الله عليه و آله ذلك مرّة في كسرة مغموسة بلبن ؛ لبيان جوازه أو لضرورة» انتهى .