۱۶۲۸.. عنه صلى الله عليه و آله :حَقُّ الوَلَدِ عَلى والِدِهِ . . . إذا كانَت اُنثى أن يَستَفرِهَ ۱ اُمَّها . . . ويُعَجِّلَ سَراحَها إلى بَيتِ زَوجِها . ۲
۱۶۲۹.عنه صلى الله عليه و آله :مَن بَلَغَ وَلَدُهُ النِّكاحَ وعِندَهُ ما يُنكِحُهُ ، ثُمّ أحدَثَ حَدَثا فَالإِثمُ عَلَيهِ . ۳
۱۶۳۰.عنه صلى الله عليه و آله :فِي التَّوراةِ مَكتوبٌ : مَن بَلَغَتِ ابنَتُهُ اثنَتَي عَشرَةَ سَنَةً فَلَم يُزَوِّجها ، فَأَصابَت إثما ، فَإِثمُ ذلِكَ عَلَيهِ . ۴
۱۶۳۱.عنه صلى الله عليه و آله :مَن زَوَّجَ بِنتا تَوَّجَهُ اللّهُ يَومَ القِيامَةِ تاجَ المُلكِ . ۵
۱۶۳۲.نثر الدرّ :رُوِيَ عَنهُ صلى الله عليه و آله أنَّهُ قالَ : زَوِّجوا أبناءَكُم وبَناتِكُم . قالوا : يا رَسولَ اللّهِ ، هؤُلاءِ أبناؤُنا نُزَوِّجُ ، فَكَيفَ بَناتُنا؟!
فَقالَ : حَلّوهُنَّ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، وأجيدوا لَهُنَّ الكِسوَةَ ؛ وأحسنِوا إلَيهِنَّ النِّحلَةَ ۶ ، يُرغَب فيهِنَّ . ۷
1.الفارهَةُ : الجاريَةُ الحَسناءُ المَليحَةُ (تاج العروس : ج ۱۹ ص ۷۱ «فره») .
2.الكافي : ج ۶ ص ۴۹ ح ۶ ، تهذيب الأحكام : ج ۸ ص ۱۱۲ ح ۳۸۷ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ، وسائل الشيعة : ج ۱۵ ص ۱۹۹ ح ۷ .
3.الفردوس : ج ۳ ص ۴۸۶ ح ۵۵۰۷ عن أبي اُمامة ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۴۴۲ ح ۴۵۳۳۷ وراجع : شعب الإيمان : ج ۶ ص ۴۰۱ ح ۸۶۶۶ .
4.شعب الإيمان : ج ۶ ص ۴۰۲ ح ۸۶۷۰ عن أنس ، الفردوس : ج ۴ ص ۱۲۳ ح ۶۳۸۳ عن عمر بن الخطّاب نحوه ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۴۵۶ ح ۴۵۴۱۲ .
5.كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۴۵۱ ح ۴۵۳۸۳ نقلاً عن ابن شاهين عن عائشة .
6.النِّحلَةُ : العطيَّةُ (النهاية : ج ۵ ص ۲۹ «نحل») .
7.نثر الدرّ : ج ۱ ص ۱۷۴ ؛ الفردوس : ج ۲ ص ۲۹۲ ح ۳۳۳۴ ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۵۸۶ ح ۴۵۹۶۱ نقلاً عن الحاكم في تاريخه وكلاهما عن ابن عمر .