ولا يلحق به الضرر على مدى المستقبل القريب أو البعيد ، كما يسجّل المنظور ذاته حرمة كلّ عمل ينطوي على المفسدة . انطلاقا من هذه الزاوية ، يقول الإمام عليّ عليه السلام : 
 إنَّهُ لَم يَأمُركَ إلّا بِحَسَنٍ ، ولَم يَنهَكَ إلّا عَن قَبيحٍ. ۱
 كذلك قوله عليه السلام : 
 لَو لَم يَنهَ اللّهُ عَن مَحارِمِهِ لَوَجَبَ أن يَجتَنِبَهَا العاقِلُ. ۲
 والإجارة بدورها لا تشذّ عن هذا القانون العامّ ولا تعدّ استثناءً لهذه القاعدة الكلّية ، وهذا ما يفسِّر لنا محتوى الفصل الرابع الذي تناول أنواع الإجارة بالتفصيل ، إذ لم يتناول التحريم إلّا الموارد التي تجرّ إلى الفساد وتحمل الأضرار إلى المجتمع الإنساني .
5 . آدابُ انتخاب الأجير
توفّر الفصل الخامس على بيان النصوص التي تعكس أبرز آداب انتخاب الأجير واستعماله . من البديهي أنّ هناك علاقة طردية بين العمل ورعاية هذه الآداب ، فكلّما حظي العمل بأهمّية أكبر ازدادت ضرورة الالتزام بهذه الآداب . 
 أمّا هذه الآداب ، فهي :
أ ـ التخصّص
تخصّص الأجير وكفاءته في أداء العمل الذي يُعهد إليه ، هما في طليعة المواصفات الضرورية لانتخابه ، حيث عبّر القرآن عن هذا الشرط بقوله:
                         
                        
                            1.نهج البلاغة : الكتاب ۳۱ ، تحف العقول : ص ۷۳ ؛ كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۱۷۲ ح ۴۴۲۱۵ نقلاً عن وكيع والعسكري في المواعظ.
2.غرر الحكم : ج ۵ ص ۱۱۷ ح ۷۵۹۵ ، عيون الحكم والمواعظ : ص ۴۱۷ ح ۷۰۸۲.