۸۱۱۲.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : مَن جَمَعَ مِنَ النساءِ ما لا يَنكِحُ ، فزنى مِنهُنَّ شَيءٌ ، فالإثمُ عليهِ .۱
  ۸۱۱۳.بحار الأنوار : رُويَ أنّهُ سَألَ رَجُلٌ مِنَ الزَّنادِقَةِ أبا جعفرٍ الأحوَلَ فقالَ : أخبِرْني عن قَولِ اللَّهِ تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النساءِ ) وقالَ تعالى في آخِرِ السورةِ: (ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بينَ النساءِ ولَو حَرَصْتُم ...)۲فَبَينَ القَولَينِ فَرقٌ ؟
 فقالَ أبو جعفرٍ الأحولُ : فلم يَكُنْ في ذلكَ عِندِي جَوابٌ ، فَقَدِمتُ المَدينَةَ فَدَخَلتُ عَلى أبي عبدِ اللَّهِ عليه السلام فَسَألتُهُ عنِ الآيتَينِ فقالَ : أمّا قولُهُ : (فإنْ خِفْتُم ألّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً)فإنّما عَنى في النَّفَقَةِ ، وقولُهُ : (ولَنْ تَستَطِيعُوا ) فإنّما عَنى في المَوَدَّةِ ، فإنّهُ لا يَقْدِرُ أحَدٌ أن يَعدِلَ بينَ امرَأتَينِ في المَوَدَّةِ .۳
1664 - أدَبُ استِجابَةِ الدَّعوةِ إلَى العُرسِ
  ۸۱۱۴.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله : إذا دُعِيتُم إلى العُرُساتِ فَأبطِئُوا فإنّها تُذَكِّرُ الدنيا ، وإذا دُعِيتُم إلى الجَنائزِ فَأسرِعُوا فإنّها تُذَكِّرُ الآخِرَةَ .۴
  ۸۱۱۵.عنه صلى اللَّه عليه و آله : إذا دُعِيَ أحَدُكُم إلى وَلِيمَةِ عُرسٍ فَلْيُجِبْ .۵
  ۸۱۱۶.عنه صلى اللَّه عليه و آله : بِئسَ الطَّعامُ طَعامُ العُرسِ ؛ يُطعَمُهُ الأغنياءُ ويُمنَعُهُ المَساكينُ .۶
  ۸۱۱۷.عنه صلى اللَّه عليه و آله : الدَّعوةُ أوَّلَ يَومٍ حَقٌّ ، والثانِيَ مَعروفٌ ، والثالِثَ رِياءٌ وسُمعَةٌ .۷
1665 - الحَثُّ عَلى إعلانِ النِّكاحِ
  ۸۱۱۸.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله : أعلِنُوا هذا النِّكاحَ واجعَلُوهُ في المَساجِدِ .۸
  ۸۱۱۹.عنه صلى اللَّه عليه و آله: أشِيدُوا النِّكاحَ وأعلِنُوهُ .۹
  ۸۱۲۰.عنه صلى اللَّه عليه و آله: أظهِرُوا النِّكاحَ وأخفُوا الخِطبَةَ .۱۰
                         
                        
                            1.الكافي : ۵/۵۶۶/۴۲ .
2.النساء : ۱۲۹ .
3.بحار الأنوار : ۱۰/۲۰۲/۶ .
4.بحار الأنوار : ۱۰۳/۲۷۹/۲ .
5.كنز العمّال : ۴۴۶۱۷ .
6.كنز العمّال : ۴۴۶۲۵ .
7.كنز العمّال : ۴۴۶۲۸ .
8.كنز العمّال : ۴۴۵۳۶ .
9.كنز العمّال : ۴۴۵۳۱ .
10.كنز العمّال : ۴۴۵۳۲ .