الفوائد الرجالية - الصفحه 241

الحديث . ۱
ومنها : ما رواه في التهذيب أيضاً : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد عليهم السلام : أنّه كره أكل الغراب ؛ لأنّه فاسق . ۲
فهذه عدّة مواضع روى محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم ، فكلّما وجد روايته عنه مطلقاً تحمل على الخزّاز لا غير .
فإن قلت : ما ذكرتم إنّما يتمّ إذا لم يوجد تقييده على خلاف ما نقلتم ، وقد وجدنا ، ففي التهذيب في باب البيّنات : عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلامقال : قال عليّ : لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ ، ولا كفالة في حدّ ۳ ، فحينئذٍ لا يصحّ حمل المطلق في جميع الصور على الخرّاز مطلقاً .
قلنا : ذلك ممنوعٌ ؛ إذ رواية الخزّاز عن غياث أكثر وأغلب من الخثعمي عن غياث ، والفرد المشكوك يحمل على الأفراد الغالبة .

الثانية والعشرون

قال شيخ الطائفة في مشيخة التهذيب :
وما ذكرته عن أحمد بن إدريس : فقد رويته بهذا الإسناد عن محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ؛ وأخبرني أيضاً الشيخ أبو عبداللّه محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد اللّه جميعاً عن أبي جعفر محمّد بن الحسين بن سفيان البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، ۴ انتهى .
أقول : وفي كلامه ـ أعلى اللّه مقامه ـ إيرادان :
الأوّل : أنّ المراد بقوله : « بهذا الإسناد » هو الإسناد المتقدّم عليه ، فيصير تقدير السند : « وما ذكرته عن أحمد بن إدريس فقد أخبرني الحسين بن عبيد اللّه وكذا أبي

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۲۶ ، ح ۱۱ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۹ ، ح ۷۴ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۵۶ ، ح ۷۶ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۳۸۴ .

الصفحه من 273