الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 398

قال : «هو بمنزلة الضرورة يتيمّم ، والأولى ۱ أن لا يعود إلى هذه الأرض الّتي توبق ۲ دينه» .
لكنّ الشيخ ۳ حمل التيمّم على التيمّم بالتراب . وقد أشبعنا ۴
الكلام في هذا المقام في حواشينا على المختلف . وتقديم الرجل على المرأة في الغسل محمول على الاستحباب ، ومعلوم أنّ المراد بالفضلة ما يبقى في الإناء بعد الغسل .
وأكبر ما يقع في البئر الإنسان فيموت فيها فينزح منها سبعون دلوا ، وأصغر مايقع فيها الصعوة فينزح منها دلو واحد ، وفيما بين الإنسان والصعوة على قدر ما يقع فيها ، فإن وقع فيها فأرةٌ ولم تتفسّخ ينزح منها دلوٌ واحد ، وإذا انفسخت فسبع دلاء ، وإن وقع فيها حمارٌ ينزح منها كرٌّ من ماء .
قال قّدس اللّه سرّه : وأكبر ما يقع في [ البئر ]الإنسان . إلى قوله : . على قدر ما يقع فيها .
[ أقول : ] لفظ «أكبر» مضبوطة في بعض النسخ بالثاء المثلّثة وهو خطأ ، والصحيح أنّها بالباء الموحّدة ، وستسمع الكلام فيه .
وما ذكره [ المؤلّف . طاب ثراه . من نزح السبعين ، رواه الشيخ ۵ في ] الموثّق عن عمّار الساباطي . في حديث طويل . أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلامعن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر؟ فقال : «ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا ، وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء [ فيموت فيه ]فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقلّه العصفور

1.في المصادر : ولا أرى .

2.توبق : تهلك ؛ يقال : وبق يبق وبوقا : إذا هلك ، أي : تهلكه وتضيّعه . (مجمع البحرين ، ج ۵ ، ص ۲۴۳ . وبق)

3.النهاية ، ص۴۷ .

4.في «ش» : استوفينا .

5.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۳۴ (ح۶۷۸) ؛ المعتبر ، ج۱ ، ص۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۹۴ (ح۲) .

الصفحه من 430