الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 392

بأنّ ماء الورد صورته النوعيّة كصورة الماء المطلق ، حتّى أنّ من يراه قبل شمّه يحكم بأنّه ماء ، فإطلاق الماء عليه غير بعيدٍ ، سيّما إن كان منقطع الرائحة ، فلعلّه أدرجه في الماء في قوله عليه السلام : «إنّما هو الماء والتراب» .
وأمّا اللبن وأمثاله فليس بهذه المثابة ، فلا تعجب من تجويزه الوضوء به وعدم تجويزه باللبن .
ولا بأس بالتوضّؤ بالنبيذ ؛ لأنَّ النبيّ صلى الله عليه و آله قد توضّأ به ، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات ، وكان صافيا فوقها فتوضّأ به ، فإذا غيّر التمر لون الماء لم يجز الوضوء به ، والنبيذ الّذي يتوضّأ واُحلّ شربه هو الّذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشيّ ، أو ينبذ بالعشيّ ويشرب بالغداة .
قال قدّس سره : ولا بأس بالتوضّؤ بالنبيذ . إلى قوله : . ويشرب بالغداة .
[ أقول : ] النبيذ ما ينبذ فيه الشيء ، أي يلقى فيه ، وما ذكره المؤلف . طاب ثراه . روى مثله [ الشيخ ] في التهذيب ۱ ؛ عن الكلبيّ النسّابة ، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن النبيذ؟ فقال : «حلال» .
فقال : «إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر ، وما سوى ذلك ، فقال : شه ۲ [ شه ] تلك الخمرة المنتنة» .
قال : قلت : جعلت فداك ، فأيّ نبيذ تعني؟
فقال : «إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله تغيّر الماء ، وفساد طبائعهم ، فأمرهم ۳ أن ينبذوا ، فكان الرجل [ يأمر ] خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كفّ من تمر

1.الكافي ، ج۱ ، ص۲۸۳ (ح ۶) و ج۶ ، ص۴۱۶ (ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۲۰ (ح ۶۲۹) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۱۶ (ح ۲۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۰۳ (ح ۲) .

2.شه : كلمة استقذار واستقباح . (مجمع البحرين ، ج۶ ، ص۳۵۱) .

3.في «ش» : فاُمروا .

الصفحه من 430