ولا بأس بالوضوء من الحياض التي يبال فيها إذا غلب لون الماء البول ، وإن غلب لون البول الماء فلا يتوضّأ منها .
قال قدس سره : عن بئرٍ استُقي ۱ منها . . . [ إلى آخره ] .
[ أقول : ] استقي بالبناء للمفعول ، وكذا الأفعال الستّة بعده ، وضمير «به» يعود إلى ما دلّ عليه الاستسقاء، ولفظة «منه» في قوله عليه السلام : «ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة» تعليليّة ، ومجيئها للتعليل شائع في كلامهم ، وعدّوا منه قوله تعالى : «مِمَّا خَطِي.?.تِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا»۲ ، وقول الفرزدق في مدح ۳ عليّ بن الحسين عليهماالسلام :
يُغضي حَياءً ويُغْضى من مَهابَتهفَما يُكَلَّمُ إِلاَّ حِينَ يَبْتَسِمُ۴
وهذا الحديث من الأحاديث الدالّة على عدم نجاسة البئر بمجرّد ملاقاة ۵ النجاسة ، وهي كثيرة [ وقد ] أوردناها في الحبل المتين ۶ ، وتكلّمنا فيه ۷ بما لا مزيد عليه ، وبعض القائلين بالنجاسة حمل الميتة في هذا الحديث على ميتة غير ذي النفس ۸ ، و[ إطلاقها ]في الحديث لا يساعده [ كما لا يخفى ] .
ولا يجوز التوضّؤ باللبن ؛ لأنّ الوضوء إنّما هو بالماء أو الصعيد .
قال قدس سره : ولا يجوز التوضّؤ باللبن . . . [ إلى آخره ] .
1.في «ش» : استسقي .
2.سورة نوح ، الآية ۲۵ .
3.في «ش» : وقول الفرزدق يمدح .
4.ديوان الفرزدق ، ج۲ ، ص۱۷۹ .
5.في «ع» : البئر بملاقاة.
6.الحبل المتين ، ص۹۹ . ۱۰۲ .
7.في «ع» : فيها .
8.الخلاف ، ج۱ ، ص۱۸۸ .