الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 351

قال قدّس اللّه سرّه : وسُئل عليه السلام عن طين المطر . . . لا ينجّس . ۱
[ أقول : ] لفظ ينجّس [ في قوله عليه السلام : طين المطر لا ينجّس ] ، روي ۲ بالتشديد على التعدية ، وبالتخفيف على اللزوم ، وكيف كان فإطلاق نفي ۳ التنجيس أو التنجيس بعد مخالطة ۴
ما ذكر مشكل ، والحمل على إصابته ۵ الثوب حال نزول المطر غير بعيد .
وأمّا العمل بالإطلاق وجعل [ طين ] المطر كماء الاستنجاء ففي غاية البعد ، ولم ينقل عن ۶ أحدٍ من أصحابنا . وقد ذكروا ۷ أنّه يستحبّ إزالته عن الثوب إذا أصابه بعد ثلاثة أيّام من انقطاع المطر لغلبة الظنّ بعدم سلامته من النجاسة ، ولما رواه الشيخ في التهذيب ۸ عن الكاظم عليه السلامأنّه قال في طين المطر : «لابأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام ۹ ، إلاّ أن يُعلم أنّه قد ۱۰ نجّسه شيء بعد المطر . فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله» .

۶.وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلامعن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال : «إذا جرى فلا بأس» ۱۱ .

1.نقله عنه في وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۴۷ (ح ۷) .

2.في «ش» : يُروى .

3.في «ش» : عدم .

4.في «ش» : محافظة .

5.في «ش» : إصابة .

6.في «ش» : من .

7.في «ش» : ذكر .

8.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۶۷ (۷۸۳) . وروي في : الكافي ، ج۳ ، ص۱۳ (ح ۴) ؛ مستطرفات السرائر ، ج۱۰۹ (ح ۶۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۴۷ (ح ۶) ، و ج۳ ، ص۵۲۲ (ح ۱) ؛ بحارالأنوار ، ج۸۰ ، ص۱۲ (ح ۳) و ص۱۲۵ (ح ۴) .

9.زاد في «ع» : فاغسله .

10.في «ع» : قذر .

11.مسائل علي بن جعفر ، ص۲۰۴ (ح۴۳۳) ؛ قرب الإسناد ، ص۱۷۷ (ح۶۵۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۴۱۱ (ح۱۲۹۷) ؛ منتهى المطلب ، ج۱ ، ص۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۴۵ (ح۲) ، بحار الأنوار ، ج۸۰ ، ص۱۱ (ح۱) .

الصفحه من 430