الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 344

[ قلت : لو وجده بصيغة الماضي ] لم يحتج إلى التشبّث بعدم اشتراط بقاء المعنى ۱ ، وأيضا فقد ذكر جماعة من الاُصوليّين أنّ موضع النزاع إنّما هو إذا لم يطرأ على المحلّ وصف وجوديّ يناقض الأوّل كما ذكرته في الزبدة ۲ ، وإن طرأ فالإطلاق ۳ مجاز اتّفاقا ؛ كإطلاق القائم على القاعد ، والكافر على المسلم ، والأبيض على ما هو أسود ، والظاهر أنّ البرودة وصف وجوديّ كالحرارة .
البحث الخامس : أنّ النهي في خبر إسماعيل بن أبي زياد عن الاغتسال بهذا الماء مطلق غير مقيّد بغسل الجنابة ، بل شامل لسائر الأغسال الواجبة والمندوبة . وكذا قول عائشة : «أغسل رأسي وجسدي» . بل إطلاق هذا أكثر كما لا يخفى ، فتقييد المؤلّف . قدّس اللّه روحه . الغسل بغسل الجنابة محلّ تأمّل .
فإن قلت : لعلّه لم يظفر بحديثٍ يتضمّن النهي عن مطلق الغسل ، أو أنّه ظفر به ولكن ۴ حمل المطلق على المقيّد .
قلت : أمّا عدم اطّلاعه . طاب ثراه . على الحديث المطلق مع اطّلاع المتأخّرين عن عصره عليه ففي غاية البعد .
وأمّا حمل ۵ المطلق على المقيّد ففيه أنّ جماعة من الاُصوليّين كالعلاّمة في النهاية ۶ نقلوا الإجماع على أنّه إذا كان المطلق والمقيّد منفيّين ۷ . نحو : لا تعتق في الظهار المكاتب ،

1.ذكر في غاية البادي ، (ص۲۳ . ۲۴) اختلاف الاُصوليّين في أنّه هل يشترط بقاء المعنى المشتقّ منه للذات في إطلاق الاسم المشتقّ عليها أم لا؟ فقال قوم : نعم ، وقال قوم : لا ، وقال آخرون : إن أمكن بقاؤه فنعم ، وإلاّ فلا .

2.. زبدة الاُصول ، ص۲۷ . ۲۸ . مخطوط . .

3.في «ع» : فإنّ إطلاق .

4.في «ش» : لكنّه .

5.في «ش» : حمله .

6.نهاية الإحكام ، ج ۲ ، ص ۸۵ .

7.في «ع» : متعيّنين .

الصفحه من 430