الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 341

ذكرها [ رسول اللّه ] صلى الله عليه و آلهراجعة إلى مصلحة دنيويّة لا دينيّة ، وحصول البرص من [ استعمال ] ذلك الماء ليس مقطوعا [ به ] ولا مظنونا ، ففيه نظر .
أمّا أوّلاً : فلما تلوناه عليك من ۱ حمل النهي على حقيقته أو مجازه .
وأمّا ثانيا ، فلأنّ تحريم الفعل في الشريعة المقدّسة لمصلحة دنيويّة أكثر من أن يحصى ، ولا منافاة بين المصلحتين .
وأمّا ثالثا : فلأنّ حكمهم . قدّس اللّه أرواحهم . بكراهة استعمال ذلك الماء إنّمايتمّ إذا كان في اجتنابه مصلحة دينيّة ، ولولاها لم يكن مجتنبه مثابا .
وأمّا رابعا : فلأنّ الضرر الّذي جعله صلى الله عليه و آله علّة للنهي لو لم يكن مظنونا لكان متساوي الطرفين ، فكان احتمال [ حصول ]البرص وعدمه متساويين ، وهذا أمر مشترك بين المسخّن وغيره ، فلابدّ من رجحان حصوله في المسخّن ليتوجّه النهي والتعليل في الحديثين ، فتأمّل . وليكن تعويلك في ۲ عدم التحريم على الإجماع إذا ثبت ، واللّه أعلم .
البحث الثاني : هل يختصّ الكراهة أو التحريم بالاُمور الثلاثة . أعني : الوضوء والغسل والعجن ۳ . أم يعمّ سائر الاستعمالات المقتضية لمباشرته [ كعصر ] الثوب المغسول ، وغسل اليدين به بعد الطعام ، والاستنجاء [ به ] ، ونحو ذلك ، كلّ محتمل ، ولعلّ العموم أرجح ؛ إذ الظاهر عود الضمير في قوله صلى الله عليه و آله[ في الحديثين ]«فإنّه يورث البرص» إلى الماء نفسه لا إلى غسل الرأس والجسد به في حديث عائشة ، ولا إلى كلّ واحدٍ من الاُمور [ الثلاثة ] في حديث إسماعيل ؛ إذ العود ۴ إلى الصريح أولى من المأوّل ، فتدبّر .

1.في «ش» : في .

2.في «ش» : على .

3.في «ش» : والعجين .

4.في «ش» : والعود .

الصفحه من 430