الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 339

الخبرين عدم الفرق بين ما كان في الآنية وغيرها ، ولا بين كونها منطبعة أو ۱ لا ، ولا بين الطهارة وغيرها من الاستعمالات ، ولا بين ما قصد تسخينه أو لا .
وخصّ جماعة من المتأخّرين ۲ الكراهة بما كان في الآنية ، ولعلّ وجهه ذِكر القمقم في رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، وللشيخ ۳ قول بالتخصيص بما قصد تسخينه ، ووافقه بعض الأصحاب ۴ ، وكأنّه نظر إلى ظاهر هذه الرواية [ من ] أنّ عائشة قصدت ذلك بوضع القمقم في الشمس .
وخصّ العلاّمة في النهاية ۵ الآنية المنطبعة ۶ غير الذهب والفضّة وبالبلاد الحارّة ؛ قال طاب ثراه : لأنّ الشمس الحارّة إذا أثّرت في تلك الأواني استخرجت منها زُهومة ۷ تعلو الماء ومنها يتولّد المحذور . انتهى كلامه .
ولم أظفر بمأخذ التخصيص بالمنطبع ، و [ القُمقم ] لا يختصّ به ، كما يستفاد من كلام ابن الأثير في النهاية ۸ حيث قال : القُمقُم ما يسخَّن فيه الماء [ من نحاسٍ ] وغيره .
بقي في هذا المقام مباحث :
الأوّل : ظاهر النهي في قوله صلى الله عليه و آله : «لا تعودي» ، وقوله صلى الله عليه و آله : «لا تتوضّؤوا ، ولا تغتسلوا ولا تعجنوا [ به ]» يقتضي التحريم ، كما هو المذهب المنصور في

1.في «ش» : أم .

2.المختصر النافع ، ص۴ ؛ شرائع الإسلام ، ج۱ ، ص۱۲ ؛ منتهى المطلب ، ج۱ ، ص۲۴ ؛ غاية المراد ، ج۱ ، ص ۷۷ ؛ مسالك الأفهام ، ج۱ ، ص۲۲ .

3.الخلاف ، ج۱ ، ص۵۴ .

4.ابن إدريس في السرائر ، ج۱ ، ص۹۵ ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع ، ص۲۰ ونقل عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ، ج۱ ، ص۳۰۳ .

5.نهاية الأحكام ، ج۱ ، ص۲۲۶ . ونقله عنه في مدارك الأحكام ، ج۱ ، ص۱۱۷ .

6.في «ش» : بالمنطبعة .

7.الزهومة : ريح لحم سمين منتن. أو دسومة.

8.النهاية ، ج۴ ، ص۱۱۰ . قمقم .

الصفحه من 430