فالاستثناء في كلامه منقطع كما إذا قلنا : جاء القوم إلاّ زيدا ، وأردنا بالقوم عمروا وبكرا وخالدا ؛ فإنّ الاستثناء في مثل هذا الكلام منقطع قطعا ، وقد أطنب المتأخّرون ۱ في ردّ ما ذهب إليه المؤلّف طاب ثراه .
أمّا أوّلاً : فبالطعن في تلك الرواية بأنّ [ في ]طريقها سهل بن زياد ۲ ، وحاله معلوم ، وراويها محمّد بن عيسى ، عن يونس ، والكلام فيما يرويه عنه مشهور ۳ .
وأمّا ثانيا : فلامتنانه تعالى بقوله : « وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِى »۴ فلو كان المضاف مطهّرا لم يحسن الاقتصار في مقام الامتنان على أحد القسمين .
وأمّا ثالثا : فلقوله تعالى : « فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا »۵ والماء حقيقة في المطلق فقد أوجب سبحانه التيمّم عند فقده ، ولو كان المضاف مطهّرا لم يكن الأمر كذلك .
وأمّا رابعا : فلما رواه أبو بصير من نهي الصادق عليه السلام عن الوضوء باللبن وقوله : «إنّما هو الماء والصعيد» ۶ ، والتقريب ظاهر .
1.جواهر الفقه ، ص۸ ، (المسألة ۵) ؛ مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۲۲۶ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج۱ ، ص۳۱ .
وممّن خالف مذهب المؤلّف رحمه الله أيضا : المفيد في المقنعة ، ص۶۴ ، الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج۱ ، ص۵ ، سلاّر في المراسم ، ص۳۴ ، ابن البرّاج في المهذّب ، ج۱ ، ص۲۴ ، ابن إدريس في السرائر ، ج۱ ، ص۵۹ ، المحقّق في المختصر النافع ، ص۳ ، والمعتبر ، ج۱ ، ص۳۸ .
وانظر رياض المسائل ، ۶۲ وما بعدها .
2.هو : أبو سعيد سهل بن زياد الآدمي الرازي .
تجد ترجمته في : رجال النجاشي ، ۱۸۵ (الرقم ۴۹۰) ؛ الفهرست ، الطوسي ، ص۱۴۲ (الرقم ۳۳۹) .
وقد أطنب الكلام فيه السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث ، ج۸ ، ص۳۳۷ (الرقم ۵۶۲۹) .
3.اُنظر : رجال النجاشي ، ۳۳۳ (الرقم ۸۹۶) ؛ الاستبصار ، ج۳ ، ص۱۵۶ (ذيل ح ۵۶۸) .
4.سورة الأنفال ، الآية ۱۱.
5.سورة النساء ، الآية ۴۳ و سورة المائدة ، الآية ۶ .
6.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۱۸۸ (ح ۵۴۰) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۱۴ (ح ۲۶) ؛ مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۲۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۰۱ (ح ۱) ، و ج۳ ، ص۳۵۱ (ح ۶) .