الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 335

للمصاحبة ، وأراد ۱ بتجويز ذلك أنّه كما يتحصّل المضمضة المستحبّة بالماء المطلق تحصل به ، فلو نذر المضمضة في الوضوء برئت ذمّته بالمضمضة به ، ثمّ جواز الطهارة بماء الورد لا نعرف القائل به من علمائنا إلاّ المؤلّف طاب ثراه . وقد طوّل الشيخ في التهذيب ۲ ذيل الكلام في إبطال هذا المذهب ، والمشهور أنّ مستنده رواية محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ ۳ به للصلاة . قال : «لابأس [ به ] ۴ » ۵ .
قال الشيخ رحمه الله : هذا خبر شاذّ شديد الشذوذ و إن تكرّر في الكتب والاُصول ، فإنّما أصله يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام ، ولم يروه غيره ۶ ، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، إلى آخر كلامه طاب ثراه .
ولعلّه أراد انعقاد الإجماع في زمانه وما قرب منه لا في زمان المؤلّف وما قبله ؛ إذ من جملة شروط الاجتهاد الاطّلاع على المسائل الإجماعيّة لئلاّ يفتي بخلافها ، وكيف يظنّ بالمؤلّف . طاب ثراه . عدم اطّلاعه على هذا الإجماع حتى أفتى بخلافه؟! وكلام الذكرى ۷ يعطي سبق الإجماع على زمانه ، وهو كما ترى .
وأمّا قول العلاّمة في المختلف ۸ : «ذهب علماؤنا أجمع . إلاّ الشيخ محمّد بن بابويه . إلى أنّه لا يجوز رفع الحدث بالماء المضاف» فلعلّه أراد به المعنى الّذي ذكرناه ،

1.في «ش» : والمراد .

2.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۱۹ ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۱۳ .

3.في «ع» : ويغتسل .

4.في المصادر : بذلك .

5.الكافي ، ج۳ ، ص۷۳ (ح ۱۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۱۸ (ح ۶۲۷) ؛ الاستبصار : ج۱ ، ص۱۴ (ح۲۷) ؛ مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۲۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۰۴ (ح ۱) .

6.في قوله : «ولم يروه غيره» نظر ؛ لأنّ الظاهر أنّ الشيخ لم يطّلع على جميع كتب الاُصول الأربعمئة ، فكأنّه أراد أنّه لم يظفر في رواية بغير يونس ، فتدبّر . منه رحمه الله .

7.ذكرى الشيعة ، ج۱ ، ص۷۱ .

8.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۲۲۶ .

الصفحه من 430