وقد استدلّ بمنطوق الحديثين على طهارة القليل من الماء المتنجّس ببلوغه النصاب ، كما هو مذهب المرتضى ۱ وابن البرّاج ۲ و ابن إدريس ۳ ؛ لتعلّق عدم التنجّس ۴ على بلوغ النصاب ، وفيه نظر ظاهر ؛ إذ المتبادر من الماء هو الطاهر .
وأيضا فقد دلّ الحديث على عدم قبول النجاسة الطارئة ، لا زوال النجاسة الكائنة ، فتأمّل .
والقلّتان جرّتان
قال قدّس اللّه روحه : والقلّتان جرّتان .
[ أقول : ] في نهاية ابن الأثير ۵ : القُلَّة : الحُبّ العظيم ، والجمع قِلال ، ثم قال : سُمّيت قُلَّة لأنّها تُقَلّ : أي تُرفع وتُحمل . وفي كلام بعض اللغويّين ۶ إطلاق القلّة على مطلق الحِبّ عظيما كان أو صغيرا . والمؤلّف . قدّس اللّه روحه . أطلق الجرّتين من غير تقييد بالعظم ، ولعلّ من اعتبر زيادة النصف في الأبعاد الثلاثة يقيّدهما ۷ به .
ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد .
قال قدّس اللّه روحه : ويجوز الوضوء ، والغسل من الجنابة ، والاستياك بماء الورد .
[ أقول : ] المراد بالاستياك بماء الورد جعل شيء منه في الفم حال السواك فالباء
1.رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثانية ، ص۳۶۱ .
2.المهذّب ، ج۱ ، ص۲۳ .
3.السرائر ، ج۱ ، ص۶۳ .
4.في «ش» : لتعليق عدم التنجيس .
5.النهاية لابن أثير ، ج۴ ، ص۱۰۴ . مادّة قلل .
6.القاموس المحيط ، ج۴ ، ص۴۰ ؛ لسان العرب ، ج۱۱ ، ص۵۶۵ ، كلاهما في مادّة قلل .
7.في «ع» : يفسدهما .