بالخمر مباشرة ، وكذا «باب النرد والشطرنج» ۱ بعده . 
 وتبعه في إلحاق الغناء بالخمر في الذكر : الشيخ الصدوق حيث عطف الغناء على الخمر في عنوان «باب شرب الخمر والغناء ومايجب في ذلكَ من الحدّ والحكم» ثمّ ذكر مايرتبط بالخمر ، وختمها بما يتعلّق بالغناء ، ولكنه ذكر ذلكَ بعد أبواب من الحدود ، وأتبعه بـ «باب الملاهي» ۲ . 
 وسبقهما في الفقه المنسوب ، حيث عنون «لباب شرب الخمر والغناء» ثمّ «لباب اللعب بالشطرنج والنرد والقمار والضرب بالصوالج وغيره» ۳ أثناء «أبواب الحدود». 
 والمشترك بين هؤلاء ، مما يهمّنا : أمران : 
 1 ـ ذكر الغناء معَ الخمر ، واتباعهما بالقمار والميسر . 
 2 ـ ذكر الغناء والميسر معَ الخمر في كتاب الأشربة عندَ الكليني والطوسي . 
 والوجه في الأوّل : يظهر من التأمل في مضامين الأبواب عندهم ، فإنّهم استدلوا على حرمة الخمر بالآيات القرآنية الكريمة ، وقد وردَ فيها إطلاق «الرجس» على الخمر والميسر في آية واحدة ، وهي: إنمّا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عملِ الشيطان فاجتنبوه .سورة المائدة۵ الآية ۹۰
 وقد شاركَ الميسرُ الخمر في هذا الدليل ، واتّحدا في موضوعه وهو (الرجس) وحكمه وهو (الاجتناب) . 
 وأمّا الغناء : فمن أدلّة تحريمه قوله تعالى: فاجتنبوا الرجسَ من الأوثان واجتنبوا قولَ الزور سورة الحجّ ۲۰ الآية ۳۰ ،
                         
                        
                            1.الكافي (۶ / ۴۳۵) .
2.المقنع (ص ۴۵۱) .
3.الفقه المنسوب (۲۸۴۰) رقم الباب (۴۶) .