الأسرة (تفصیلی) - الصفحه 29

خافَ عَلى نَفسِهِ الفِتنَةَ فَتَعَفَّفَ بِنِكاحِ امرَأَةٍ بِدَينٍ فَماتَ ولَم يَقضِ . ۱

۱۶۶۷.الإمام الصادق عليه السلام :إنَّ اللّهَ عز و جل لَم يَترُك شَيئا مِمّا يُحتاجُ إلَيهِ إلّا عَلَّمَهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه و آله ، فَكانَ مِن تَعليمِهِ إِيّاهُ أنَّهُ صَعِدَ المِنبَرَ ذاتَ يَومٍ فَحَمِدَ اللّهَ وأثنى عَلَيهِ ، ثُمَّ قالَ : أيُّهَا النّاسُ ، إنَّ جَبرَئيلَ أتاني عَنِ اللَّطيفِ الخَبيرِ فَقالَ : إنَّ الأَبكارَ بِمَنزِلَةِ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ ؛ إذا أدرَكَ ثَمَرُهُ فَلَم يُجتَنَ أفسَدَتهُ الشَّمسُ ونَثَرَتهُ الرِّياحُ ، وكَذلِكَ الأَبكارُ إذا أدرَكنَ ما يُدرِكُ النِّساءُ فَلَيسَ لَهُنَّ دَواءٌ إلَا البُعولَةُ ۲ ، وإلّا لَم يُؤمَن عَلَيهِنَّ الفَسادُ لِأَنَّهُنَّ بَشَرٌ . ۳

د ـ نَشرُ كَلِمَةِ التّوحيدِ

الكتاب

«إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةَ بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِى بَطْنِى مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّى إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ* فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّى وَضَعْتُهَآ أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّى سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّى أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ * هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ» . ۴

1.المنتخب من مسند عبد بن حميد : ص ۱۳۸ ح ۳۴۹ ، تهذيب الكمال : ج ۲۲ ص ۳۳۹ الرقم ۴۴۹۵ ، كنز العمّال : ج ۶ ص ۲۳۶ ح ۱۵۵۱۱ نقلاً عن الطبراني وكلاهما نحوه وكلّها عن عبد اللّه بن عمرو .

2.بَعَلت يَبعُلُ بُعولَةً : إذا تزوَّجَ (مجمع البحرين : ج ۱ ص ۱۷۰ «بعل») .

3.الكافي : ج ۵ ص ۳۳۷ ح ۲ ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۳۹۷ ح ۱۵۸۸ ، روضة الواعظين : ص ۴۱۰ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۳۷۱ ح ۱ وراجع : علل الشرائع : ص ۵۷۸ ح ۴ .

4.آل عمران : ۳۳ ـ ۳۸ .

الصفحه من 255