مفرد للحجّ أنا متمتّع ، فقال له الفضل بن الربيع : فلي الآن إنّي أتمتّع وقد طفت بالبيت ؟ فقال له أبي : نعم . فذهب بها محمّد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم : إنّ موسى بن جعفر قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنّع بها على أبي» . ۱
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل لبّى بالحجّ مفردا ثمّ دخل مكّة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، قال : «فليحلّ وليجعلها متعة، إلّا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه» . ۲
وإطلاق هذين الخبرين يقتضي شمول الحكم لمن كان فرضه الإفراد في أصل الشرع أو بنذر وشبهه . وقد صرّح به بعض الأصحاب.
وخصّه جماعة منهم صاحب المدارك ۳ بمن لم يتعيّن عليه الإفراد .
ونعم ما قال الشهيد الثاني في المسالك: «تخصيص الحكم بمن لم يتعيّن عليه الإفراد بعيد عن ظاهر النصّ» ۴ ، فتدبّر .
وقيّده العلّامة في المنتهى وجماعة بما إذا لم يلبّ بعد الطواف والسعي ۵ بناءً على ما سبق من أنّ التلبية محرّمة، عاقدة للإحرام .
باب حجّ المجاورين وقطّان مكّة
أراد قدس سره بالمجاور الآفاقي الذي سكن بمكّة من غير قصد للدوام ، وبالقاطن المقيم بها، من قطن بالمكان، إذا أقام به واستوطنه ۶ ، وفيه مسألتان :
1.الاستبصار، ج ۲، ص ۱۷۴ ۱۷۵، ح ۵۷۶. و رواه أيضا في تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۸۹ ، ح ۲۹۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۵۳، ح ۱۶۴۹۲.
2.الاستبصار، ج ۲، ص ۱۷۴، ح ۵۷۵. و رواه أيضا في تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۸۹ ، ح ۲۹۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۵۲ ۳۵۳، ح ۱۶۴۹۱.
3.مدارك الأفهام، ج ۷، ص ۲۰۴.
4.مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۲۰۶.
5.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۸۶. و مثله في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۶۸.
6.صحاح اللغة، ج ۶، ص ۲۱۸۲ (قطن).