559
شرح فروع الکافي ج4

الاُولى : أجمع الأصحاب على أنّ الواجب على أهل المسجد الحرام الإفراد أوالقران، وعلى البعيد التمتّع .
والدليل عليه قوله تعالى : «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»۱
بناءً على ما هوالمشهور من أنّ ذلك إشارة إلى التمتّع .
ويدلّ عليه خبر سعيد الأعرج ۲ وحسنة حريز ۳ ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، قال : قلت لأخي موسى بن جعفر عليهماالسلام : ألأهل مكّة أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال : «لا يصلح أن يتمتّعوا؛ لقول اللّه عزّ وجلّ : «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» » . ۴
وفي الصحيح عن زرارة، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : قول اللّه عزّ وجلّ في كتابه «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» ، قال : «يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً، ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكّة، فهو ممّن يدخل في هذه الآية ، وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة» . ۵
وفي الصحيح عن عبيداللّه الحلبيّ وسليمان بن خالد وأبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «ليس لأهل مكّة ولا لأهل مرّ ۶ ولا لأهل سَرِف ۷ متعة؛ وذلك لقول اللّه عزّ وجلّ : «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» » . ۸

1.البقرة (۲): ۱۹۶.

2.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

3.هي الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۲ ـ۳۳، ح ۹۷؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۷، ح ۵۱۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۵۹، ح ۱۴۷۳۷.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۳، ح ۹۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۷ـ ۱۵۸، ح ۵۱۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۵۹، ح ۱۴۷۳۸.

6.مَرّ: موضع بينه و بين مكّة خمسة أميال. معجم البلدان، ج ۵، ص ۱۰۴.

7.سَرف: موضع على ستّة أميال من مكّة. و قيل سبعة، و تسعة، و اثنى عشر. معجم البلدان، ج ۳، ص ۲۱۲ (سرف).

8.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۲، ح ۹۶؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۷، ح ۵۱۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۵۸ ۲۵۹، ح ۱۴۷۳۶.


شرح فروع الکافي ج4
558

مفرد للحجّ أنا متمتّع ، فقال له الفضل بن الربيع : فلي الآن إنّي أتمتّع وقد طفت بالبيت ؟ فقال له أبي : نعم . فذهب بها محمّد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم : إنّ موسى بن جعفر قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنّع بها على أبي» . ۱
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل لبّى بالحجّ مفردا ثمّ دخل مكّة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، قال : «فليحلّ وليجعلها متعة، إلّا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه» . ۲
وإطلاق هذين الخبرين يقتضي شمول الحكم لمن كان فرضه الإفراد في أصل الشرع أو بنذر وشبهه . وقد صرّح به بعض الأصحاب.
وخصّه جماعة منهم صاحب المدارك ۳ بمن لم يتعيّن عليه الإفراد .
ونعم ما قال الشهيد الثاني في المسالك: «تخصيص الحكم بمن لم يتعيّن عليه الإفراد بعيد عن ظاهر النصّ» ۴ ، فتدبّر .
وقيّده العلّامة في المنتهى وجماعة بما إذا لم يلبّ بعد الطواف والسعي ۵ بناءً على ما سبق من أنّ التلبية محرّمة، عاقدة للإحرام .

باب حجّ المجاورين وقطّان مكّة

أراد قدس سره بالمجاور الآفاقي الذي سكن بمكّة من غير قصد للدوام ، وبالقاطن المقيم بها، من قطن بالمكان، إذا أقام به واستوطنه ۶ ، وفيه مسألتان :

1.الاستبصار، ج ۲، ص ۱۷۴ ۱۷۵، ح ۵۷۶. و رواه أيضا في تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۸۹ ، ح ۲۹۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۵۳، ح ۱۶۴۹۲.

2.الاستبصار، ج ۲، ص ۱۷۴، ح ۵۷۵. و رواه أيضا في تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۸۹ ، ح ۲۹۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۵۲ ۳۵۳، ح ۱۶۴۹۱.

3.مدارك الأفهام، ج ۷، ص ۲۰۴.

4.مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۲۰۶.

5.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۸۶. و مثله في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۶۸.

6.صحاح اللغة، ج ۶، ص ۲۱۸۲ (قطن).

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 136015
صفحه از 662
پرینت  ارسال به