باب الحجّ الأكبر والأصغر
يدلّ أخبار الباب على أنّ الحجّ الأكبر هو مطلق الحجّ ، والحجّ الأصغر هو العمرة، ومثلها ما مرّ من خبر العيّاشي ۱ وخبر مجمع البيان ۲ عن عاصم بن حميد، وإنّما سمّي بالأكبر لكثرة أفعاله بالقياس إلى العمرة .
وظاهر الصدوق رضى الله عنه أنّه حجّة الوداع ؛ فقد روى في الفقيه عن الفضيل بن عياض عن أبي عبداللّه عليه السلام في آخر حديث ، يقول : «إنّما سمّي الحجّ الأكبر لأنّها كانت سنة حجّ فيها المسلمون والمشركون، ولم يحجّ المشركون بعد تلك السنة» . ۳
وفي كتاب العلل بإسناده عن حفص بن غياث، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «وَأَذَانٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ»۴ ، فقال : «قال أمير المؤمنين عليه السلام : كنت أنا الأذان في الناس» ، قلت : فما معنى هذه اللفظة: «الحجّ الأكبر» ؟ قال : «إنّما سمّي الأكبر لأنّها كانت سنة حجّ فيها المسلمون والمشركون، ولم يحجّ المشركون، بعد تلك السنة» . ۵ فتأمّل .
باب أصناف الحجّ
أجمع علماء الاُمّة على أنّ الحجّ صار في آخر عهد النبيّ صلى الله عليه و آله على ثلاثة أصناف : تمتّع، وقران، وإفراد، بعدما كان صنفين: إفرادا وقراناً، وعلى بقاء حكمها إلى يوم القيامة .