525
شرح فروع الکافي ج4

واعترف به بعض العامّة ، ففي العزيز :
وإنّما انقسم أداء النسكين إلى الوجوه الثلاثة لأنّه إمّا أن يقرن بينهما، وهو المسمّى قراناً، أو لا يقرن، فإمّا أن يقدّم الحجّ على العمرة، وهو الإفراد، أو يقدّم العمرة على الحجّ، وهو التمتّع إلى قوله : والوجوه [جميعا]جائزة بالاتّفاق . ۱ انتهى .
وإنّما اختلفوا في موضعين: أحدهما: في تفسير القِران، ويأتي في موضعه ، وثانيهما: في وجوب التمتّع على من نأى عن المسجد الحرام عيناً أو تخييرا ، وذهب إلى الأوّل الأصحاب أجمع، وإلى الثاني العامّة كافّة .
قال السيّد رضى الله عنه في الانتصار :
وممّا انفردت [به] الإماميّة القول بأنّ التمتّع بالعمرة إلى الحجّ هو فرض اللّه تعالى على كلّ من نأى عن المسجد الحرام، لا يجزيه مع التمكّن سواه إلى قوله ـ : وخالف باقي الفقهاء في ذلك، إلّا أنّهم اختلفوا في الأفضل من ضروب الحجّ ، فقال أبو حنيفة وزفر : القران أفضل من التمتّع والإفراد . ۲ وقال أبو يوسف : التمتّع بمنزلة القران ۳ ، وهو قول ابن حي . وكره الثوري أن يقال: بعضها أفضل من بعض . ۴ وقال مالك والأوزاعي : الإفراد أفضل . ۵ وللشافعي قولان : أحدهما: أنّ الإفراد أفضل، والآخر: أنّ التمتّع أفضل ۶ ، وهو قول أحمد بن حنبل ۷ وأصحاب الحديث . ۸ انتهى .
وكأنّهم لم يعبأوا بإنكار عمر إيّاه حيث أجمعوا على جوازه، وقد ثبت بالتواتر من

1.فتح العزيز، ج ۷، ص ۱۰۴.

2.فتح العزيز، ج ۷، ص ۱۰۵؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۵۱ و ۱۵۲.

3.المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۵۱ و ۱۵۲ و فيه: أنّ التمتع و القرآن أفضل من الإفراد.

4.حكي في المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۵۲ عن الثوري: أنّ الإفراد أفضل. و في الشرح الكبير، ج ۳، ص ۲۳۳ أنّ القرآن أفضل.

5.فتح العزيز، ج ۷، ص ۱۰۶؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۵۲؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۲۳۳؛ المغني، ج ۳، ص ۲۳۲.

6.الشرح الكبير لابن قدامة، ج ۳، ص ۲۳۲؛ المغني، ج ۳، ص ۲۳۲؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۱۰۶.

7.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۲۳۳؛ الشرح الكبير، ج ۳، ص ۳۲۲؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۱۰۶.

8.الانتصار، ص ۲۳۸ ۲۳۹.


شرح فروع الکافي ج4
524

باب الحجّ الأكبر والأصغر

يدلّ أخبار الباب على أنّ الحجّ الأكبر هو مطلق الحجّ ، والحجّ الأصغر هو العمرة، ومثلها ما مرّ من خبر العيّاشي ۱ وخبر مجمع البيان ۲ عن عاصم بن حميد، وإنّما سمّي بالأكبر لكثرة أفعاله بالقياس إلى العمرة .
وظاهر الصدوق رضى الله عنه أنّه حجّة الوداع ؛ فقد روى في الفقيه عن الفضيل بن عياض عن أبي عبداللّه عليه السلام في آخر حديث ، يقول : «إنّما سمّي الحجّ الأكبر لأنّها كانت سنة حجّ فيها المسلمون والمشركون، ولم يحجّ المشركون بعد تلك السنة» . ۳
وفي كتاب العلل بإسناده عن حفص بن غياث، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «وَأَذَانٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ»۴ ، فقال : «قال أمير المؤمنين عليه السلام : كنت أنا الأذان في الناس» ، قلت : فما معنى هذه اللفظة: «الحجّ الأكبر» ؟ قال : «إنّما سمّي الأكبر لأنّها كانت سنة حجّ فيها المسلمون والمشركون، ولم يحجّ المشركون، بعد تلك السنة» . ۵ فتأمّل .

باب أصناف الحجّ

أجمع علماء الاُمّة على أنّ الحجّ صار في آخر عهد النبيّ صلى الله عليه و آله على ثلاثة أصناف : تمتّع، وقران، وإفراد، بعدما كان صنفين: إفرادا وقراناً، وعلى بقاء حكمها إلى يوم القيامة .

1.تفسير العيّاشي، ج ۲، ص ۷۳ ـ ۷۴، ح ۴ من تفسير سورة التوبة.

2.مجمع البيان، ج ۵، ص ۹.

3.الفقيه، ج ۲، ص ۱۹۸ ۱۹۹، ح ۲۱۳۲؛ و ص ۴۸۸، ح ۳۰۴۲.

4.التوبة (۹) : ۳ .

5.علل الشرائع، ص ۴۴۲، الباب ۱۸۸، ح ۱.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 136088
صفحه از 662
پرینت  ارسال به