429
شرح فروع الکافي ج4

باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفّارة

وضع المصنّف قدس سره هذا الباب للصيد الحرمي بعدما وضع باباً لما يجوز قتله في الحرم وما لا يجوز ، ويضع فيما بعد باباً للنهي عن الصيد الإحرامي ، وباباً آخر للنهي عن الصيد مطلقاً الحرمي والإحرامي جميعاً ، وفرّق أخبار الصيد في هذه الأبواب، ولو جمعها كلّها في باب واحد لكان أصوب .
والمراد بالصيد هنا كلّ حلال برّي ممتنع بالأصالة من الحيوانات والطيور والثعلب والأرنب والضبّ واليربوع والقنفذ والقمل والزنبور والعظاءة من المحرم، وهو المشهور بين الأصحاب ، منهم الشهيد الثاني في شرح اللمعة ۱ ، فلا يحرم صيد البحر ، ولا قتل الأنعام وإن توحّشت ، ولا قتل الضبع والأسد والذئب والنمر والصقر وشبهها ممّا لا يؤكل لحمه ، ولا الفأرة والحيّة ونحوهما من الحشرات والمؤذيات، ولا الطير الأهلي . ولا فرق بين الإحرامي والحرمي منه إلّا في النمل والبرغوث والبقّ، فإنّه يجوز قتلها للمحلّ في الحرم إجماعاً ، واختلف في جواز قتلها في الحرم على ما سيأتي .
وقال الشيخ في التهذيب :
ولا بأس أن يقتل الإنسان جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيّات والعقارب وغير ذلك ، ولا يلزمه شيء ، ولا يقتل شيئاً من ذلك إذا لم يرده . ۲
وقال أيضاً : «ولا بأس بقتل البقّ والبرغوث والنمل في الحرم إذا كان الإنسان محلّاً ، ولا يجوز له إذا كان محرماً ولزمته الكفّارة» . ۳

1.في الهامش بخطّ الأصل: «في شرح اللمعة [ج ۲، ص ۲۳۶]: من التروك المحرّمة صيد البرّ، و ضابطه: الحيوان المحلّل الممتنع بالأصالة، و في المحرّم الثعلب و الارنب و الضبّ و اليربوع و القنفذ و القمل و الزنبور و العظاءة (منه عفي عنه)».

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۶۵، ذيل الحديث ۱۲۷۱.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۶۶، ذيل الحديث ۱۲۷۵.


شرح فروع الکافي ج4
428

قد أجمع الأصحاب وغيرهم على أنّ الشجرة التي أصلها في الحرم أغصانها تابعة له ، فيحرم قطعها واصطياد الصيد الواقع عليها ولو كانت في الحل .
ويدلّ عليه هذه الحسنة ، وما يرويه المصنّف قدس سره في باب صيد الحرم عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام : «أنّه سُئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ ، على غصن منها طير رماه رجل فصرعه ، قال : عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم» . ۱
وأمّا إذا كان أصلها في الحلّ ففرعها أصيل في الحكم، فما كان منه في الحرم فهو في حكم شجر الحرم ، وما كان منه في الحل فهو في حكم شجره، وهو ظاهر .
وأمّا أصلها فظاهر هذه الحسنة حرمته مطلقاً ، وهي ظاهرة بالنسبة إلى القطع إذا كان فرعها في الحرم ؛ لاستلزام قطعه انقطاع ذلك الفرع .
ويشكل بالنظر إلى الصيد الواقع عليه ، فظاهر من جوّز صيد البريد من الأصحاب إباحته ، بل صرّح بذلك بعضهم . ۲

باب ما يذبح في الحرم وما يخرج منه

يريد قدس سره بيان جواز ذبح الأهليّة من الحيوانات والطيور في الحرم ، وقد أجمع عليه أهل العلم .
ويدلّ عليه أخبار الباب ، وما يرويه المصنّف في باب المحرم يذبح ويحتشّ لدابّته في الحسن عن حريز، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «المحرم يذبح البقر والإبل والغنم وكلّ ما لم يصفّ من الطير ، وما أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم» . ۳

1.هذا هو الحديث ۲۹ من ذلك الباب. و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۸۶، ح ۱۳۴۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۶۰، ح ۱۷۰۸۳.

2.اُنظر: قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۶۶؛ جامع المقاصد، ج ۳، ص ۳۳۷، قال المحقّق الكركي: «اعلم أنّ للحرم حرما خارجه، و هو بريد من كلّ جانب و هو وراء الحرم، فالحرم بريد في بريد في وسطه، و حرم الحرم بريد من كلّ جانب حوله، و المعنى: يكره صيد البريد الّذي هو خارج الحرم من نهاية البريد إلى حدّ الحرم».

3.هذا هو الحديث الأوّّ من ذلك الباب؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۴۹، ح ۱۷۰۵۰.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 136023
صفحه از 662
پرینت  ارسال به