قد أجمع الأصحاب وغيرهم على أنّ الشجرة التي أصلها في الحرم أغصانها تابعة له ، فيحرم قطعها واصطياد الصيد الواقع عليها ولو كانت في الحل .
ويدلّ عليه هذه الحسنة ، وما يرويه المصنّف قدس سره في باب صيد الحرم عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام : «أنّه سُئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ ، على غصن منها طير رماه رجل فصرعه ، قال : عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم» . ۱
وأمّا إذا كان أصلها في الحلّ ففرعها أصيل في الحكم، فما كان منه في الحرم فهو في حكم شجر الحرم ، وما كان منه في الحل فهو في حكم شجره، وهو ظاهر .
وأمّا أصلها فظاهر هذه الحسنة حرمته مطلقاً ، وهي ظاهرة بالنسبة إلى القطع إذا كان فرعها في الحرم ؛ لاستلزام قطعه انقطاع ذلك الفرع .
ويشكل بالنظر إلى الصيد الواقع عليه ، فظاهر من جوّز صيد البريد من الأصحاب إباحته ، بل صرّح بذلك بعضهم . ۲
باب ما يذبح في الحرم وما يخرج منه
يريد قدس سره بيان جواز ذبح الأهليّة من الحيوانات والطيور في الحرم ، وقد أجمع عليه أهل العلم .
ويدلّ عليه أخبار الباب ، وما يرويه المصنّف في باب المحرم يذبح ويحتشّ لدابّته في الحسن عن حريز، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «المحرم يذبح البقر والإبل والغنم وكلّ ما لم يصفّ من الطير ، وما أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم» . ۳
1.هذا هو الحديث ۲۹ من ذلك الباب. و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۸۶، ح ۱۳۴۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۶۰، ح ۱۷۰۸۳.
2.اُنظر: قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۶۶؛ جامع المقاصد، ج ۳، ص ۳۳۷، قال المحقّق الكركي: «اعلم أنّ للحرم حرما خارجه، و هو بريد من كلّ جانب و هو وراء الحرم، فالحرم بريد في بريد في وسطه، و حرم الحرم بريد من كلّ جانب حوله، و المعنى: يكره صيد البريد الّذي هو خارج الحرم من نهاية البريد إلى حدّ الحرم».
3.هذا هو الحديث الأوّّ من ذلك الباب؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۴۹، ح ۱۷۰۵۰.