373
شرح فروع الکافي ج4

البيت إلّا لحاجة إنسان . ۱
والأعذار المذكورة في الناس يجوز الخروج لها عند الأصحاب ، ولبعض آخر من الأعذار كقضاء حاجة مؤمن وتحمّل شهادة وأدائها إذا دعي إليها ، والاغتسال عن الجنابة والاستحاضة .
واختلف العامّة في بعض منها منها : الجمعة إذا اُقيمت في غير معتكفه ، فأجمع الأصحاب على أنّه لا يبطل اعتكافه بخروجه لها .
وفي المنتهى :
وبه قال أبو حنيفة وأحمد . وقال الشافعيّ : لا يعتكف في غير الجامع إذا كان اعتكافه يتخلّله جمعة ، فإن نذر اعتكافا متتابعا فخرج منه لصلاة الجمعة بطل اعتكافه وعليه الاستئناف .
احتجّ بأنّه أمكنه فرضه بحيث لا يخرج منه فبطل بالخروج كالمكفّر إذا ابتدأ صوم شهرين متتابعين في شعبان أو ذي الحجّة . ۲
والجواب : أنّه إذا نذر أيّاما معيّنة فيها جمعة ، فكأنّه استثنى الجمعة بلفظه .
ويبطل ما ذكره بما لو نذرت المرأة اعتكاف أيّام متتابعة فيها عادة حيضها . ۳
وحكى عن أبي حنيفة أنّه إذا خرج للجمعة عجّل ولا يطيل المكث .
وعن بعض أصحابه أنّه يجوز أن يجلس يوما في المجلس الذي يصلّي فيه الجمعة .
وعن أحمد أنّه يجوز أن يتمّ اعتكافه فيه ؛ محتجّا بأنّ الجامع مكان الاعتكاف

1.مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۸۱ و ۱۰۴ و ۲۳۵ و ۲۴۷ و ۲۶۲ و ۲۶۴ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۲۵۶ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ و ۱۶۷ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۵۱ ، ح ۲۴۶۷ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۱۴۹ ، ح ۸۰۱ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۳۱۵ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۲ ، ص ۲۶۶ ، ح ۳۳۷۳ ، وفي غالب المصادر : «فأرجله» بدل «فأغسله» .

2.المغني والشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۱۳۳ ؛ الاستذكار ، ج ۳ ، ص ۳۸۵ ۳۸۶ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۹۰ ۲۹۱ . وانظر : المجموع ، ج ۶ ، ص ۵۱۳ .

3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۴ .


شرح فروع الکافي ج4
372

وقال ابن إدريس :
الأولى عندي أنّ جميع ما يفعله المعتكف من القبائح ويتشاغل به من المعاصي والسيّئات يفسد اعتكافه ؛ لأنّ الاعتكاف هو اللّبث للعبادة ، فإذا فعل قبائح ومباحات لا حاجة إليها فما لبث للعبادة ، وخرج من حقيقة المعتكف . ۱
وهو غريب ، وأغرب منه مطالبته للشيخ بالبيان على أقبح وجه لا يناسب ذكره لمن انتسب إلى أهل العلم .

باب المعتكف لا يخرج من المسجد إلّا لحاجة

يشترط في الاعتكاف استدامة اللّبث في المُعْتَكفْ .
وفي المنتهى : «ولا يجوز له الخروج إلّا لضرورة ، وهو قول العلماء كافّة» . ۲
ويدلّ عليه أخبار الباب والباب الذي بعده .
وما رواه الصدوق في الفقيه عن ميمون بن مهران ، قال : كنت جالسا عند الحسن بن عليّ عليهماالسلام فأتاه رجل ، فقال له : ياابن رسول اللّه ، إنّ فلانا له عَليّ [مال و] ۳
يريد أن يحبسني ، فقال : «واللّه ، ما عندي مال فأقضي عنك» ، قال : فكلّمه ، قال : فلبس عليه السلام نَعْلَهُ ، فقلت له : ياابن رسول اللّه ، أنسيت اعتكافك ؟ فقال له : «لم أنسَ ولكنّي سمعت أبي عليه السلام يحدّث عن جدّي رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : مَن سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبد اللّه عزّ وجلّ تسعة آلاف سنة ، صائما نهاره قائما ليله» . ۴
وما رواه العامّة عن عائشة ، قالت : السنّة للمعتكف أن لا يخرج إلّا لما لابدّ منه . ۵
وقالت أيضا : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا اعتكف مدّ لي رأسه فأغسله ، وكان لا يدخل

1.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۲۶ .

2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۳ .

3.في الأصل : «فقال» ، وما اُثبت من المصدر .

4.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۹ ۱۹۰ ، ح ۲۱۰۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۵۰ ، ح ۱۴۰۹۲ .

5.سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۸۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 136047
صفحه از 662
پرینت  ارسال به