265
شرح فروع الکافي ج4

ولا يعتبر فيهم ما اعتبرناه فيهم من الدفعات ، بل يجب عليهم التمام بنفس خروجهم إلى السفر ؛ لأنّ صنعتهم يقوم مقام من لا صنعة له ممّن كان سفره أكثر من حضره . ۱
ففي المختلف قال الشيخ في الجمل :
ومن يلزمه الصوم في السفر عشرة : من نقص سفره عن ثمانية فراسخ ، ومن كان سفره معصية للّه تعالى ، ومن كان سفره لصيد اللّهو والبطر ، ومن كان سفره أكثر من حضره ، وحدّه أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام ، والمكاري ، والملّاح ، والبدوي ، والذي يدور في إمارته ، والذي يدور في تجارته من سوق ، إلى سوق والبريد . ۲
وهو يشعر بكون كلّ واحد من هذه الأقسام أصلاً برأسه ، ولم يجعل كون السفر أكثر من الحضر ضابطا لهم ولا إقامتهم في بلدهم أقلّ من عشرة . ۳
وهو ظاهره في النهاية أيضا حيث قال :
لا يجوز التقصير للمكاري والملّاح والراعي ، والبدوي إذا طلب القطر والنبت ، والذي يدور في جبايته ، والذي يدور في إمارته ، ومن يدور في تجارته من سوقٍ إلى سوق ، ومن كان سفره أكثر من حضره ، هؤلاء كلّهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام . ۴
وجعل جماعة منهم السيّد المرتضى في الانتصار الكثرة ضابطة حيث قال :
وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ من سفره أكثر من حضره كالملّاحين والجمّالين ومن جرى مجراهم لا تقصير عليهم ؛ لأنّ باقي الفقهاء لا يراعون ذلك . ۵
وبه قال العلّامة في الإرشاد ۶ والمختلف ۷ وغيرهما من كتبه . ۸

1.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۱۵) .

2.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۴۰ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۰۵ .

4.النهاية ، ص ۱۲۲ .

5.الانتصار ، ص ۱۶۴ .

6.إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۷۵ .

7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۰۶ ۱۰۷ .

8.منها : القواعد ، ج ۱ ، ص ۳۲۵ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۱۵۶ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۳۷ ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ۶۴ .


شرح فروع الکافي ج4
264

بلغه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه» . ۱
ويفهم من هذه الأخبار وجوب القضاء إذا صام ناسيا لكونه مسافرا ، وبه صرّح بعض الأصحاب ولم أجد مخالفا صريحا له .
نعم ، قد سكت الأكثر عنه . ويؤيّده ما دلَّ على وجوب القضاء إذا صام المسافر عموما ، خرج الجاهل بالنصّ والإجماع وبقي الباقي ومنه الناسي .

باب من لا يجب له الإفطار

يشترط في قصر الصوم في السفر ما تقدّم في شرائط قصر الصلاة فيه ، فلا يجوز الإفطار على المكاري والملّاح والجمّال ، ومن كان كثير السفر كالبدوي والذي يدور في إمارته أو تجارته والبريد ، ومن كان سفره لصيد اللّهو أو معصية اُخرى على ما تقدّم ، ودلَّ عليه أخبار الباب .
ثمّ الظاهر اعتبار صدق اسم المكاري والملّاح والجمّال من غير اعتبار للكثرة في سفرهم ، وهو ظاهر جماعة من الأصحاب ، بل ظاهر الشيخ في الجمل ذلك في البدوي ونظائره أيضا . ۲
وممّن صرّح بذلك ابن إدريس حيث قال :
وليس يصير الإنسان بسفرة واحدة إذا ورد إلى منزله ولم يقم عشرة أيّام ممّن سفره أكثر من حضره ؛ لأنّ مَن أقام في منزله مثلاً مئة سنة ، ثمّ سافر سفرة واحدة ، ثمّ ورد إلى منزله ولم يقم فيه عشرة أيّام ، ثمّ سافر ، فإنّه يجب عليه في سفره الثاني التقصير وإن لم يقم عشرة أيّام . ۳
ـ ثمّ قال بعد كلامٍ طويل :
فأمّا صاحب الصنعة من المكارين والملّاحين ، ۴ ومن يدور في تجارته من سوق إلى سوق، ومن يدور في إمارته فلا يجرون مجرى من لا صنعة له ممّن سفره أكثر من حضره.

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۲۱ ، ح ۶۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۹ ، ح ۱۳۱۵۸ .

2.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۱۵) .

3.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۳۹ .

4.في الأصل : «المكاريين و الملّاحيين» .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 136000
صفحه از 662
پرینت  ارسال به