بلغه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه» . ۱
ويفهم من هذه الأخبار وجوب القضاء إذا صام ناسيا لكونه مسافرا ، وبه صرّح بعض الأصحاب ولم أجد مخالفا صريحا له .
نعم ، قد سكت الأكثر عنه . ويؤيّده ما دلَّ على وجوب القضاء إذا صام المسافر عموما ، خرج الجاهل بالنصّ والإجماع وبقي الباقي ومنه الناسي .
باب من لا يجب له الإفطار
يشترط في قصر الصوم في السفر ما تقدّم في شرائط قصر الصلاة فيه ، فلا يجوز الإفطار على المكاري والملّاح والجمّال ، ومن كان كثير السفر كالبدوي والذي يدور في إمارته أو تجارته والبريد ، ومن كان سفره لصيد اللّهو أو معصية اُخرى على ما تقدّم ، ودلَّ عليه أخبار الباب .
ثمّ الظاهر اعتبار صدق اسم المكاري والملّاح والجمّال من غير اعتبار للكثرة في سفرهم ، وهو ظاهر جماعة من الأصحاب ، بل ظاهر الشيخ في الجمل ذلك في البدوي ونظائره أيضا . ۲
وممّن صرّح بذلك ابن إدريس حيث قال :
وليس يصير الإنسان بسفرة واحدة إذا ورد إلى منزله ولم يقم عشرة أيّام ممّن سفره أكثر من حضره ؛ لأنّ مَن أقام في منزله مثلاً مئة سنة ، ثمّ سافر سفرة واحدة ، ثمّ ورد إلى منزله ولم يقم فيه عشرة أيّام ، ثمّ سافر ، فإنّه يجب عليه في سفره الثاني التقصير وإن لم يقم عشرة أيّام . ۳
ـ ثمّ قال بعد كلامٍ طويل :
فأمّا صاحب الصنعة من المكارين والملّاحين ، ۴ ومن يدور في تجارته من سوق إلى سوق، ومن يدور في إمارته فلا يجرون مجرى من لا صنعة له ممّن سفره أكثر من حضره.
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۲۱ ، ح ۶۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۹ ، ح ۱۳۱۵۸ .
2.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۱۵) .
3.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۳۹ .
4.في الأصل : «المكاريين و الملّاحيين» .