أوصله من أنفه . ۱
والجواب : أنّه قياس في معارضة النصّ ، فلا يسمع . ۲
باب السواك للصائم
الظاهر من الأخبار كراهة السواك بالرطب للصائم [ذهب إليه ابن أبي عقيل] على ما نقل عنه في المنتهى ، ۳ ونسبه إلى ابن عمر وعطاء ومجاهد والأوزاعيّ والشافعيّ وإسحاق ، ۴ ] و يدّل عليه ما ورد في] في حسنتي[ ...] ۵ وموثّق عمّار بن موسى ، ۶ وخبر سعد بن أبي خلف ، قال : حدّثني أبو بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا يستاك الصائم بعود رطب» . ۷
وما رواه الشيخ في الموثّق عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا يستاك الصائم أيّ النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب» . ۸
فإن قيل : ظاهر النهي الحرمة فلِمَ يُحمل على الكراهة ؟
قلت : قال الشيخ : هذان الخبران مشيرا إلى موثّق محمّد بن مسلم وخبر أبي بصير محمولان على الكراهية لا التحريم ؛ لما رواه في الصحيح عن عبداللّه بن سنان ، ۹ الخبر .
1.المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۳ ، ص ۳۸ .
2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۲ .
3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۸ ، وما بين الحاصرتين مأخوذة من المنتهى . وحكاه أيضا عنه في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۲۶ .
4.اُنظر : المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۷۷ ۳۷۸ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۷۲ ؛ عمدة القاري ، ج ۱۱ ، ص ۱۴ .
5.كذا بالأصل لم يذكر شيئا .
6.هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.
7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، ح ۷۸۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۲ ، ح ۲۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۴ ، ح ۱۲۸۹۶ .
8.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، ح ۷۸۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۱ ، ح ۲۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۴ ، ح ۱۲۸۹۷ .
9.الكافي، ج ۴، ص ۱۱۲، ح ۳؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۳ ، ح ۷۸۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۲ ، ح ۲۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۵ ، ح ۱۲۹۰۰ .