189
شرح فروع الکافي ج4

وفي الحسن عن موسى بن أبي الحسن الرازي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان ، فقال : «جائز» ، فقال بعضهم : إنّ السواك يدخل رطوبته في الجوف ؟ فقال : «ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال : أمّا المضمضة أرطب من السواك الرطب ، فان قال قائل : لا بدّ من المضمضة من أجل السنّة ، فلابدّ من السواك من أجل السنّة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام إلى النبيّ صلى الله عليه و آله » . ۱
ويدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : «لا بأس به» . ۲
ويؤيّدها ما رواه الجمهور عن أبي إسحاق الخوارزميّ ، قال : سألت عاصم الأحول : أيستاك الصائم ؟ قال : نعم ، قلت : برطب السواك ويابسه ؟ قال : نعم ، قلت : أوّل النهار وآخره ؟ قال : نعم ، قلت : عمَّن ؟ قال : عن أنس عن النبيّ صلى الله عليه و آله . ۳
وما رواه نافع ، عن ابن عمر أنّه قال : لا بأس بالسواك ، وإن كان يابسا جاز أن يبلّه بالماء ويتسوّك به ، ويتحفّظ من ابتلاع رطوبته ، ۴ فلذلك اشتهر بين الأصحاب جوازه مطلقا من غير كراهة .
بل ظاهر المنتهى إجماع الأصحاب عليه ما عدا ابن أبي عقيل ، حيث قال :
ولا بأس للصائم بالسواك ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن أبي عقيل ، فإنّه كره بالرطبة . وكره بعض العامّة باليابس بعد الزوال أيضا ، وبه قال ابن عمر وعطاء ومجاهد

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۳ ، ح ۷۸۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۲ ، ح ۲۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۳ ، ح ۱۲۸۹۳ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، ح ۷۸۲، و ص ۳۲۳ ، ح ۹۹۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۱ ، ح ۲۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۳ ، ح ۱۲۸۹۲ .

3.السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۷۲ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۸۲ ، ح ۲۳۴۱ .

4.لم أعثر عليه بهذا اللفظ ، نعم ورد عنه بلفظ : «لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس» . راجع : المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۲ ، ص ۴۵۳ ، الباب ۲۹ من كتاب الصوم ، ح ۸ .


شرح فروع الکافي ج4
188

أوصله من أنفه . ۱
والجواب : أنّه قياس في معارضة النصّ ، فلا يسمع . ۲

باب السواك للصائم

الظاهر من الأخبار كراهة السواك بالرطب للصائم [ذهب إليه ابن أبي عقيل] على ما نقل عنه في المنتهى ، ۳ ونسبه إلى ابن عمر وعطاء ومجاهد والأوزاعيّ والشافعيّ وإسحاق ، ۴ ] و يدّل عليه ما ورد في] في حسنتي[ ...] ۵ وموثّق عمّار بن موسى ، ۶ وخبر سعد بن أبي خلف ، قال : حدّثني أبو بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا يستاك الصائم بعود رطب» . ۷
وما رواه الشيخ في الموثّق عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا يستاك الصائم أيّ النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب» . ۸
فإن قيل : ظاهر النهي الحرمة فلِمَ يُحمل على الكراهة ؟
قلت : قال الشيخ : هذان الخبران مشيرا إلى موثّق محمّد بن مسلم وخبر أبي بصير محمولان على الكراهية لا التحريم ؛ لما رواه في الصحيح عن عبداللّه بن سنان ، ۹ الخبر .

1.المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۳ ، ص ۳۸ .

2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۲ .

3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۸ ، وما بين الحاصرتين مأخوذة من المنتهى . وحكاه أيضا عنه في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۲۶ .

4.اُنظر : المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۷۷ ۳۷۸ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۷۲ ؛ عمدة القاري ، ج ۱۱ ، ص ۱۴ .

5.كذا بالأصل لم يذكر شيئا .

6.هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، ح ۷۸۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۲ ، ح ۲۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۴ ، ح ۱۲۸۹۶ .

8.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، ح ۷۸۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۱ ، ح ۲۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۴ ، ح ۱۲۸۹۷ .

9.الكافي، ج ۴، ص ۱۱۲، ح ۳؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۳ ، ح ۷۸۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۲ ، ح ۲۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۸۵ ، ح ۱۲۹۰۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 136009
صفحه از 662
پرینت  ارسال به