181
شرح فروع الکافي ج4

وما يأتي عن غياث بن إبراهيم ، وعدّه في المبسوط مفطرا ، موجبا للقضاء ما وصل منه إلى الحلق ، وجعل ما عداه مكروها بلغ الدماغ أو لا . ۱
وحكى في المختلف عن أبي الصلاح ۲ وابن البرّاج ۳ أنّه يوجب القضاء .
وعن المفيد ۴ وسلّار ۵ وجوب الكفّارة أيضا ، وقال : «والأقرب عندي أنّه إن وصل الحلق متعمّدا وجب القضاء والكفّارة ، وإلّا فلا» . وهو جيّد .
واحتجّ على ما ذهب إليه بأنّه أوصل إلى حلقه المفطر متعمّدا ، فوجب القضاء والكفّارة ، كما لو أوصل إلى حلقه لقمة .
ولو لم يصل لم يكن عليه شيء ؛ لأنّ الصوم عبادة شرعيّة انعقدت على الوجه المأمور به شرعا ، فلا يبطل إلّا بدليل شرعي ولم يثبت ، فيبقى على أصل الصحّة . ۶
ولما رواه غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام : «أنّه كره السعوط للصائم» . ۷ وتردّد فيه في الإرشاد . ۸
الثانية : التقطير في الاُذن .
وقد اختلفوا فيه أيضا ، فذهب الشيخ في النهاية و المبسوط إلى كراهته ، ۹ وبه قال ابن إدريس ۱۰ والصدوق في المقنع ، ۱۱ وابن الجنيد على ما حكى في المختلف ، ۱۲ واختاره في

1.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ .

2.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۳ .

3.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ .

4.المقنعة ، ص ۳۴۴ .

5.المراسم العلويّة ، ص ۹۶ ۹۷ .

6.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۷ ۴۱۸ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۴ ، ح ۶۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۴ ، ح ۱۲۷۸۷ .

8.إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۹۷ ، والمذكور فيه عَدّه في جملة المكروهات للصائم من غير ترديد .

9.النهاية ، ص ۱۵۶ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ .

10.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۸۶ .

11.المقنع ، ص ۱۹۱ ، ولفظة هكذا : «ويصيب الدواء في اُذنه إذا اشتكى» .

12.مختلف الشيعة، ج ۳، ص۴۱۶.


شرح فروع الکافي ج4
180

احتجّ أحمد بما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «أفطر الحاجم والمحجوم» ، ۱ رواه عنه صلى الله عليه و آله أحد عشر نفسا . ۲
والجواب عنه : أنّه يحتمل أنّه عليه السلام أراد أنّهما قربا من الإفطار للضعف ، وأيضا فهو منسوخ بخبرنا المنقول عنه عليه السلام . ۳
وألحق به الأصحاب إخراج الدم بفصد ونحوه من غير الحجامة مع كونه مضعفا ؛ للاشتراك في العلّة ، وكذا اتّفقوا على كراهة دخول الحمّام أيضا إذا كان مضعفا ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم ۴ وخبر أبي بصير ۵ جميعا .

باب في الصائم يسعط ويصبّ في اُذنه الدهن أو يحتقن

فيه مسائل :

الاُولى: السعوط للصائم . وهو صبّ الدواء في الأنف ؛ ۶ فقد ذهب الشيخ في الخلاف والنهاية إلى كراهة السعوط ، ۷ وأطلق السعوط ، وهو منقول في المختلف ۸ عن جمله ۹ واقتصاده ۱۰ أيضا ، وإليه ذهب السيّد المرتضى ، ۱۱ وهو ظاهر ما رواه المصنّف في الباب،

1.مسند أحمد، ج ۲، ص ۳۶۴؛ وج ۳، ص ۴۶۵ و ۴۷۴ و ۴۸۰؛ وج ۴، ص ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۲۵؛ وج ۵، ص ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۲۸۰ و ۲۸۲ و ۲۸۳؛ وج ۶، ص ۱۲ و ۱۵۷ و ۲۵۸؛ سنن الدارمي، ج ۲، ص ۱۵؛ صحيح البخاري، ج ۲، ص ۲۳۷؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۵۳۷، ح ۱۶۷۹؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۵۳۰، ح ۲۳۶۷، وص ۵۳۱، ح ۲۳۶۹ ـ ۲۳۷۱؛ سنن الترمذي، ج ۲، ص ۱۳۶، ح ۷۷۱.

2.اُنظر : المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۴۹ ۳۵۰ .

3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۲ ۵۸۳ .

4.هي الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .

5.هي الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .

6.في الأصل : «الدماغ» ، و هي كلمة فارسيّة بمعنى الأنف .

7.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۱۵ ، المسألة ۷۵ ؛ النهاية ، ص ۱۵۶ .

8.. مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۶ ۴۱۷ .

9.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۱۴) .

10.الاقتصاد ، ص ۲۸۸ .

11.اُنظر : جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۴) .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 136028
صفحه از 662
پرینت  ارسال به