احتجّ أحمد بما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «أفطر الحاجم والمحجوم» ، ۱ رواه عنه صلى الله عليه و آله أحد عشر نفسا . ۲
والجواب عنه : أنّه يحتمل أنّه عليه السلام أراد أنّهما قربا من الإفطار للضعف ، وأيضا فهو منسوخ بخبرنا المنقول عنه عليه السلام . ۳
وألحق به الأصحاب إخراج الدم بفصد ونحوه من غير الحجامة مع كونه مضعفا ؛ للاشتراك في العلّة ، وكذا اتّفقوا على كراهة دخول الحمّام أيضا إذا كان مضعفا ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم ۴ وخبر أبي بصير ۵ جميعا .
باب في الصائم يسعط ويصبّ في اُذنه الدهن أو يحتقن
فيه مسائل :
الاُولى: السعوط للصائم . وهو صبّ الدواء في الأنف ؛ ۶ فقد ذهب الشيخ في الخلاف والنهاية إلى كراهة السعوط ، ۷ وأطلق السعوط ، وهو منقول في المختلف ۸ عن جمله ۹ واقتصاده ۱۰ أيضا ، وإليه ذهب السيّد المرتضى ، ۱۱ وهو ظاهر ما رواه المصنّف في الباب،
1.مسند أحمد، ج ۲، ص ۳۶۴؛ وج ۳، ص ۴۶۵ و ۴۷۴ و ۴۸۰؛ وج ۴، ص ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۲۵؛ وج ۵، ص ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۲۸۰ و ۲۸۲ و ۲۸۳؛ وج ۶، ص ۱۲ و ۱۵۷ و ۲۵۸؛ سنن الدارمي، ج ۲، ص ۱۵؛ صحيح البخاري، ج ۲، ص ۲۳۷؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۵۳۷، ح ۱۶۷۹؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۵۳۰، ح ۲۳۶۷، وص ۵۳۱، ح ۲۳۶۹ ـ ۲۳۷۱؛ سنن الترمذي، ج ۲، ص ۱۳۶، ح ۷۷۱.
2.اُنظر : المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۴۹ ۳۵۰ .
3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۲ ۵۸۳ .
4.هي الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .
5.هي الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .
6.في الأصل : «الدماغ» ، و هي كلمة فارسيّة بمعنى الأنف .
7.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۱۵ ، المسألة ۷۵ ؛ النهاية ، ص ۱۵۶ .
8.. مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۶ ۴۱۷ .
9.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۱۴) .
10.الاقتصاد ، ص ۲۸۸ .
11.اُنظر : جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۴) .