79
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
78

باب القراءة في الركعتين الأخيرتين والتسبيح فيهما

أجمع أهل العلم على عدم وجوب قراءة سورة زائدة على الحمد في الثالثة من المغرب وفي الأخيرتين من الرباعيّات ، وعلى عدم استحبابها أيضا ، إلّا ما نقل في العزيز عن الشافعيّ من أنّه استحبّ في الجديد أقصر سورة محتجّا بما روى عن أبي سعيد الخدريّ: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الاُوليين في كلّ ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخيرتين قدر خمسة عشر آية، وفي العصر في الركعتين الاُوليين في كلّ ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخيرتين قدر نصف ذلك. ۱
وأجمع الأصحاب على ما ادّعى في الذكرى ۲ على تخيير المصلّي في تلك الركعات بين قراءة الحمد وحدها والتسبيح مطلقا، إماما كان أو منفردا.
ويدلّ عليه ـ زائدا على ما رواه المصنّف ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلّى يقرأ في الاُوليين من صلاته الظهر سرّا، ويسبّح في الاُخريين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء، وكان يقرأ في الاُوليين من صلاته العصر سرّا و يسبّح فيالاُخريين على نحو من صلاته العشاء، وكان يقول: إنّ أوّل صلاة أحدكم الركوع». ۳
وفي الصحيح عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال: «تسبّح وتحمد اللّه وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب، فإنّها تحميد ودعاء». ۴
وفي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «يجزيك التسبيح في الاُخريين»، قلت: أيّ شيء تقول أنت؟ قال: «أقرأ فاتحة الكتاب». ۵
وعن محمّد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام :أيّما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: «القراءة أفضل». ۶
وعن عليّ بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين، ما أصنع فيهما؟ فقال: «إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر اللّه ، فهو سواء»، فقلت: أيّ ذلك أفضل؟ قال: «هما واللّه سواء، فإن شئت سبّحت، وإن شئت قرأت». ۷
وفي الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل». ۸
وفي الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد للّه وسبحان اللّه ولا إله إلّا اللّه ». ۹
وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات، يقول: سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، سبحان اللّه ». ۱۰
وقد تقدّم فيما رويناه عن محمّد بن عمران، فقلت: لأيّ شيء صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: «لأنّه لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما يظهر من عظمة اللّه عزّ وجلّ فدهش وقال: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر». ۱۱
وفي الذكرى ۱۲ : وقال ابن بابويه: قال الرضا عليه السلام : «إنّما جعلت القراءة في الركعتين الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض اللّه تعالى من عنده وبين ما فرضه من عند رسول اللّه صلى الله عليه و آله ». ۱۳
وعن فقه الرضا عليه السلام أنّه قال: «واقرأ في الركعتين الأخيرتين إن شئت الحمد وحده، وان شئت سبّحت ثلاث مرّات». ۱۴
و روى العامّة عن عليّ عليه السلام قال: «اقرأ في الأوّلتين وسبّح في الأخيرتين». ۱۵
وقد سبق في خبر رجاء بن أبي الضحّاك، ۱۶ وسيأتي في بعض أخبار اُخرى.
وإطلاق ما ذكر من الأخبار يقتضي التخيير ولو كان مسبوقا غير مدرك للركعتين الأوّلتين مع الإمام.
ويؤكّده ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن عمر بن اُذنية، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا أدرك الرجل بعض القراءة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه باُمّ الكتاب، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنّما هو تسبيح وتحليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلّم الإمام قام فقرأ ام الكتاب ثمّ قعد فتشهد، ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة». ۱۷
واختلفوا في مقامين: الأوّل: في الأفضليّة، ثمّ في الأفضل، فظاهر الشيخ في النهاية ۱۸ والمبسوط ۱۹ تساويهما مطلقا، حيث حكم بالتخيير بينهما من غير تعريض لتفضيل أحدهما.
وقد قيل مثل ذلك في الجمل ۲۰ على ما نقل عنه. ۲۱
ويدلّ عليه خبر عليّ بن حنظلة ۲۲ المتقدّم، وذهب الصدوق إلى أنّ التسبيح أفضل مطلقا، كما سيظهر ممّا نحكيه عن الفقيه، ۲۳ وهو منسوب إلى أبيه أيضا، ۲۴ وسنروي كلامه.
ويدلّ عليه بعض ما تقدّم من الأخبار، ومداومة الرضا عليه السلام عليه على ما سبق في خبر رجاء، ۲۵ وما سيأتي من صحيح حريز. ۲۶
وقال الشهيد في اللمعة: «والحمد أولى»، ۲۷ وهو عامّ للإمام والمنفرد.
ويدلّ عليه خبر معاوية بن عمّار، ۲۸ وما رويناه من صحيحة عبد اللّه بن سنان ۲۹ ومحمّد بن حكيم. ۳۰
وفصّل جماعة بين الإمام والمنفرد، ففضّل الشهيد في الدروس ۳۱ القراءة في الأوّل والتسبيح في الثاني، وفضّل الشيخ في الاستبصار ۳۲ القراءة في الأوّل وسوّى بينهما في الثاني، وبذلك جمعا بين الأخبار تفصيلاً للقراءة للإمام؛ لدلالة ما رواه المصنّف عن معاوية بن عمّار، ۳۳ وما رويناه من صحيحة منصور بن حازم ۳۴ عليه.
ويؤيّدهما أنّه قد يكون في المأمومين مسبوق غير مدرك للركعتين الأوّلتين مع الإمام، فلو سبّح في الأخيرتين لما أدرك القراءة أصلاً.
ولهذا فصّل ابن الجنيد في الإمام أيضا، فقال ـ على ما نقل عنه في المختلف ـ : يستحبّ للإمام المتيقّن أنّه لم يدخل في صلاته أحد ممّن سبقه بركعة من صلاته، ولم يدخل أن يسبّح في الأخيرتين ليقرأ فيها من لم يقرأ في الاُوليين من المأمومين، وإن علم بدخوله أو لم يأمن ذلك قرأ فيهما الحمد؛ ليكون أوّل صلاة الداخل بقراءة، والمأموم يقرأ فيهما والمنفرد يجزيه أيّهما فعل. ۳۵
والظاهر أفضليّة القراءة لمن سها عنها في الاُوليين؛ لما رواه الحسين بن حمّاد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الاُولى، قال: «اقرأ في الثانية» قلت: أسهو في الثانية، قال: «اقرأ في الثالثة»، قلت: أسهو في صلاتي كلّها، قال: «إذا حفظت الركوع والسجود تمّت صلاتك». ۳۶
ويؤيّده صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الّذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال: «لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات». ۳۷
وإنّما حملناه على الفضل مع أنّ ظاهره الوجوب لصحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ، قال: «أتمّ الركوع و السجود؟» قلت: نعم، قال: «إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها». ۳۸
وهذا هو المشهور بين الأصحاب، منهم الشيخ في الخلاف حيث قال: «فإن نسي القراءة في الأوّلتين قرأ في الأخيرتين»، ۳۹ بل نسب العلّامة في المختلف إليه تعيّن القراءة حينئذٍ مستندا بعين هذه، واحتجّ عليه بما رويناه من الخبرين الأوّلين. ۴۰
وحكى التخيير هنا أيضا عن جماعة منهم الشيخ في المبسوط ۴۱ وابن أبي عقيل، واختاره محتجّا بصحيحة معاوية بن عمّار المذكورة.
وأجاب عن خبر [حسين بن] حمّاد بأنّ طريق حديثنا ـ يعنى خبر معاوية بن عمّار ـ صحيح، وهذا يحتاج إلى تصحيح طريقه، ومع ذلك فنحن نقول بموجبه؛ إذ الأمر بالقراءة لا ينافي التخيير، فإنّ الواجب المخيّر مأمور به. وعن صحيحة محمّد بن مسلم بأنّه غير معمول به؛ إذ القراءة ليست ركنا، فيحمل على ترك الفاتحة عمدا. ۴۲
والّذي يظهر ممّا ذكر من الأخبار والجمع بينها رجحان التسبيح للمنفرد ورجحان القراءة للإمام لا سيما إذا علم أنّ في المأمومين مسبوقا.
لا يقال: قد ورد النهي عن القراءة في صحيحة الحلبيّ المتقدّم ۴۳ وظاهره التحريم، وهو مطلق؛ لأنّا نحمل النهي على التنزيه مقيّدا بالمنفرد.
وحمله الشيخ في الاستبصار على ظاهره معتقدا بأنّ غير القراءة لا يجوز. ۴۴
وربّما قيل: إنّ جملة: «لا تقرأ فيها» حاليّة، والمعنى إذا قمت في الركعتين الأخيرتين وأنت غير قارّ فيهما فقل كذا وكذا.
هذا، وفي تعليقات المولى المرحوم المبرور مولانا عبد اللّه الشوشتريّ قدس روحه و نور اللّه مرقده على التهذيب:
والّذي يحضرني في توقيعات صاحب الأمر عليه السلام الّتي ذكرها صاحب الاحتجاج: أنّ أحاديث جواز قراءة التسبيح بدل الفاتحة منسوخة ب«لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»، وعلى هذا فالأحوط ترك النسخ. انتهى. ۴۵
وفيه تأمّل فإنّ الأخبار المذكورة منقولة عن الأئمّة عليهم السلام ولا نسخ في عهدهم، وهو خبر واحد لا يقبل المعارضة للأخبار المتكثّرة.
الثاني: في كيفيّة التسبيح وكمّيّته، فظاهر المصنّف إجزاء التسبيحات الأربع مرّة واحدة، بل تعيّنه حيث اكتفى في الباب بذكر ما يدلّ عليه، ويدلّ عليه أيضا ما رويناه عن الصدوق.
لكن الخبرين ضعيفان، أمّا خبر الصدوق فلما سبق، وأمّا خبر الباب ۴۶ فلرواية المصنّف إيّاه عن محمّد بن إسماعيل بغير واسطة، وقد مرّ مرارا أنّه البندقيّ النيشابوريّ، وهو مجهول الحال. لكن صحّحه جماعة منهم الشهيد في الذكرى، ۴۷ والعلّامة في المختلف، ۴۸ وهو ضعيف.
وربّما احتجّ له بما نقل عن كتاب جمال الاُسبوع بإسناده الصحيح عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي عبد اللّه البرقيّ يرفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال له رجل: جعلت فداك، أخبرني عن قول اللّه تبارك وتعالى وما وصف من الملائكة: «يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لا يَفْتُرُونَ» ثمّ قال: «إنَّ اللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيما» ، كيف لا يفترون وهم يصلّون على النبيّ صلى الله عليه و آله ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إنّ اللّه تبارك وتعالى لمّا خلق محمّدا أمر الملائكة، فقال: انقصوا من ذكري بمقدار الصلاة على محمّد، فقول الرجل صلّى اللّه على محمّد في الصلاة مثل قوله سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر». ۴۹ وفيه تأمّل.
ونقل في المختلف عن عليّ بن بابويه أنّه قال: وسبّح في الآخراوين، إماما كنت أو غير إمام، تقول: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه ـ ثلاثاـ. ۵۰
ولعلّه أراد ثلاث تسبيحات بأن يقول المذكور مرّة واحدة بقرينة أنّه احتجّ عليه ـ على ما نقل عنه ـ بما رواه محمّد بن حمران، عن الصادق عليه السلام قال: «وصارالتسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة اللّه عزّوجلّ، فدهش وقال: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه ، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة». ۵۱
فلا يرد عليه ما أورده فيه بقوله: وليس فيه دلالة ناصّة على المراد؛ إذ لم ينصّ فيه على التسع.
نعم، يردّ عليه أنّ الخبر على ما رويناه آنفا مشتمل على التكبير أيضا، فيكون دليلاً على الأربع وسنشير إليه.
وحكى فيه ۵۲ عن أبي الصلاح أنّه أوجب تسع تسبيحات. ۵۳
ويدلّ عليه ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا، إماما كنت أو غير إمام» قلت: فما أقول فيهما؟ فقال: «إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه ثلاث مرّات تكملة تسع تسبيحات، ثمّ تكبّر وتركع». ۵۴
وما رواه في الذكرى عن حريز، عن زرارة، عن الباقر عليه السلام قال: إن كنت إماما فقل: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه ثلاث مرّات، ثمّ تكبّر وتركع». ۵۵
ورواه ابن إدريس أيضا في السرائر ۵۶ في الصحيح في كتاب الصلاة، وذهب الشيخ في المبسوط ۵۷ إلى وجوب عشر تسبيحات، وهو منقول في المختلف ۵۸
عن جمله ۵۹ أيضا، وعن سلّار ۶۰ وابن البرّاج، ۶۱ وهو ظاهر ابن إدريس. ۶۲
ويجزي المستعجل أربع وغيره عشرة.
ويدلّ عليه حسنة حريز على ما رويت في باب نوادر الكتاب من السرائر. ۶۳
وقال المفيد في المقنعة:
والتسبيح فيهما أن تسبّح بعشر تسبيحات، تقول: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه ، ثمّ تعيدها ثانية و ثالثة، وتقول في آخر التسبيح الثالث: واللّه أكبر وتركع بها، وإن سبّح أربع تسبيحات في كلّ ركعة منهما فقال: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر أجزاه ذلك، ثمّ تركع بالتكبير. ۶۴
وبذلك جمع بين الأخبار، وظاهره التخيير بين التسع والأربع وأنّ الواحدة من العشر المذكور للركوع.
وقال الشيخ في النهاية: ويقول سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ثلاث مرّات». ۶۵
فقد أوجب اثنتى عشر تسبيحة، ورجّحه الشهيد في الذكرى، ۶۶ وحكاه فيه ۶۷ والعلّامة في المختلف ۶۸ عن الاقتصاد، ۶۹ وإليه ذهب الصدوق في الفقيه على ما في أكثر نسخه المصحّحة، حيث قال:
وقل في الركعتين الأخيرتين إماما كنت أو غير إمام: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ثلاث مرّات، وإن شئت قرأت في كلّ ركعة منهما الحمد، إلّا أنّ التسبيح أفضل. ۷۰
ويدلّ عليه ما نقل عن فقه الرضا عليه السلام أنّه قال: «تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الأوّلتين وفي الركعتين الاُخراوين الحمد وحده، وإلّا فسبّح فيهما ثلاثا ثلاثا، تقول: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر تقولها في كلّ منهما ثلاث مرّات». ۷۱
وما تقدّم في خبر رجاء من قوله: وكان عليه السلام يسبّح في الاُخراوين، يقول: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ثلاث مرّات، ۷۲ وهذا الخبر و إن كان ضعيفا جدّا ـ فإنّه مرويّ عن تميم بن عبد اللّه عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ عنه ولم يتعرّض لذكر تميم أكثر أرباب الرجال، وضعّفه العلّامة في الخلاصة ۷۳ على ما نقل عنه، وأحمد بن عليّ هذا هو أحمد بن عليّ بن مهدي بن صدقة بن هشام بن غالب بن محمّد بن عليّ الرقيّ الأنصاريّ، ورجاء بن أبي الضحّاك غير مذكور في كتب الرجال الّتي رأيناها ـ ولكن عمل بمضمونه الأكثر، منهم الصدوق وحكم بصحّته، وفي شرح الفقيه ۷۴ حكم الصدوق بصحّة الخبر مع أنّ رجاء كان شرّ خلق اللّه والساعي في قتله صلوات اللّه عليه، فيمكن ان يكون ورد إليه من طريق اُخرى صحيحة ما يؤيّده واعتمد عليه.
لكن الظاهر أنّه كان عنده ثقة واعتمد عليه كما في سائر الموثّقين.
وحكى في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه قال: السنّة في الأواخر التسبيح، وهو أن يقول: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر سبعا أو خمسا، وأدناه ثلاثا في كلّ ركعة. ۷۵
ولم أجد مستندا له، وكأنّه حمل التسبيح هنا على التسبيح في الركوع والسجود، فتأمّل.
وقد ظهر ممّا ذكر أنّ أظهر الأقوال التسع؛ لصحّة خبرها وصراحة متنه فيها.
وأمّا خبر العشر فهو أيضا وإن كان صحيحا إلّا أنّ اختلاف متنه بسند واحد يوجب ضعف العمل به، ولكن لمّا كان كلّ من التسبيحات الأربع ذكرا مطلوبا في الصلاة ـ لا سيّما وقد صحّ التسبيح المطلق من أخبار متعدّدة قد سبقت، بل وقع التصريح في خبر أبي بصير ۷۶ المتقدّم بإجزاء «سبحان اللّه » ثلثا ـ جاز العمل بكلّ من هذه.
وقال الشهيد في اللمعة: «ويجزي في غيرهما ـ يعنى غير الاُوليين ـ الحمد وحدها أو التسبيح أربعا أو تسعا أو عشرا». ۷۷
وفي شرحها: «وجه الاجتزاء بالجميع ورود النصّ الصحيح بها». ۷۸
ولعلّه أراد بالنصّ الصحيح ما ذكرناه من ورود النصّ الصحيح بالتسبيحة المطلقة بحيث يشمل كلاً من تلك الأفراد، وإلّا فقد عرفت حال سند مستند أكثرها، فتدبّر.

1.فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۳۵۵ . والحديث رواه أحمد في مسنده ، ج ۳ ، ص ۸۵ ؛ ومسلم في صحيحه ، ج ۲ ، ص ۳۷ ـ ۳۸ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ، ج ۲ ، ص ۶۴ .

2.اُنظر : الذكرى ، ج ۴ ، ص ۴۵۷ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۷ ، ح ۳۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۲۵ ، ح ۷۵۱۷ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۸ ، ح ۳۶۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۱۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۰۷ ـ ۱۰۸ ، ح ۷۴۶۷ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۵ ، ح ۱۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۲۶ ، ح ۷۵۲۰ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۸ ـ ۹۹ ، ح ۳۷۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۲۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۲۵ ـ ۱۲۶ ، ح ۷۵۱۸ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۸ ، ح ۳۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۰۸ ، ح ۷۴۶۹ .

8.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۹ ، ح ۳۷۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۲۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۲۶ ، ح ۷۵۱۹ .

9.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۹ ، ح ۳۷۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۲۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۲۴ ـ ۱۲۵ ، ح ۷۵۱۵ ، وفي الجميع : «اللّه أكبر» بدل : «لا إله إلّا اللّه » .

10.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۱۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۰۹ ، ح ۷۴۷۳ .

11.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۰۹ ، ح ۹۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۲۳ ، ح ۷۵۱۱ .

12.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۵۷ .

13.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۰۸ ، ح ۹۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۸ ، ح ۲۸۳، و ص ۱۲۴ ، ح ۷۷۵۱۲ .

14.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۰۸ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۰۲ ، ح ۴۴۹۲ .

15.المعتبر ، ص ۱۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۲۴ ، ح ۷۵۱۳ .

16.وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۱۰ ، ح ۷۴۷۴ .

17.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۹۳ ، ح ۱۱۶۳ . ورواه الشيخ في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۳۶ ، ح ۱۶۸۳ ؛ و تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۵ ، ح ۱۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۰۹۷۷ .

18.النهاية، ص ۷۶.

19.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۰۶ .

20.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۱۸۱) .

21.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ .

22.وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۰۸ ، ح ۷۴۶۹ .

23.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۰۹ ، ح ۹۲۴ .

24.حكاه عنهما العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۱۴۸ .

25.وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۱۰ ، ح ۷۴۷۴ .

26.وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۰۹ ، ح ۷۴۷۱ .

27.اللمعة الدمشقية ، ص ۲۹ ؛ شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۵۹۸ .

28.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

29.وسائل الشيعة، ج ۶، ص ۱۲۶، ح ۷۵۲۰.

30.وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۲۵ ، ح ۷۵۱۸ .

31.الدروس الشرعيّة ، ج ۱، ص ۱۷۵ ، الدرس ۴۱ .

32.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۲ ، باب التخيير بين القراءة والمتسبيح بين الركعتين الأخيرتين .

33.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

34.وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۲۶ ، ح ۷۵۱۹ .

35.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۴۸ ـ ۱۴۹ .

36.الفقيه ، ج ۱، ص ۳۴۴ ـ ۳۴۵ ، ح ۱۰۰۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۸ ، ح ۵۷۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۳۴۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۹۳ ، ح ۷۴۳۰ .

37.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۷۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۳۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۷ ، ح ۷۲۸۰ و ص ۸۸ ، ح ۷۴۱۷ .

38.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۷۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۳۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۹۲ ، ح ۷۴۲۸ .

39.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۴۱ ، المسألة ۹۳ .

40.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۴۹ ـ ۱۵۰ ، فإنّه حكى عن المبسوط بعد القول بأولويّة القراءة فيما إذا نسي القرآن في الأوّلتين : «وقد روي أنّه إذا نسي في الأوّلتين القراءة تعيّن في الأخيرتين» . وكلامه هذا في المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۴۹ .

41.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۴۹ .

42.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۵۱ .

43.وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۲۴ ـ ۱۲۵ ، ح ۷۵۱۵ .

44.الاستبصار ، ج ۱، ص ۳۲۲ ، ح ۱۲۰۳ .

45.لم أعثر عليه ، والظاهر الحاشية على التهذيب للمولى عبد اللّه بن حسين التستري الاصفهاني المتوفّي في ۱۶ من المحرّم ۱۰۲۱ ، قال في الرياض : أنّها مفيدة ، وينقل عنه المحدّث الجزائري في شرحه للتهذيب . الذريعة ، ج ۶ ، ص ۵۱ ، الرقم ۲۵۵ .

46.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .

47.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۱۴ .

48.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۴۷ .

49.جمال الاُسبوع ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۵ ، ص ۳۲۹ ، ح ۶۰۱۲ .

50.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۴۶. وهذا الكلام مذكور في الهداية ، ص ۱۳۵ ولم ينسبه إلى والده .

51.الفقيه ، ج ۱، ص ۳۰۹ ، ح ۹۲۴ .

52.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ .

53.الكافي في الفقه ، ص ۱۱۷ .

54.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۱۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۲۲ ـ ۱۲۳ ، ح ۷۵۰۹ .

55.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۱۴ .

56.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۱۹ .

57.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۰۶ .

58.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ .

59.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۱۸۱) .

60.المراسم العلويّة ، ص ۷۲ .

61.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۹۴ ـ ۹۵ ، وفيه : «أو يسبّح ثلاث تسبيحات يقول في كلّ واحدة منها: سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر» .

62.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ .

63.اُنظر : السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ .

64.المقنعة ، ص ۱۱۳ .

65.النهاية ، ص ۷۶ .

66.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۱۵ .

67.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۱۴ .

68.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۴۵ .

69.الاقتصاد ، ص ۲۶۱ .

70.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۱۹ ، بعد الحديث ۹۴۴ .

71.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۰۵ .

72.وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۱۰ ، ح ۷۴۷۴ .

73.خلاصة الأقوال ، ص ۳۲۹ . وضعّفه أيضا ابن الغضائري في رجاله ، ص ۴۵ ، الرقم ۲۱ .

74.روضة المتّقين ، ج ۲ ، ص ۲۹۵ .

75.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۴۵ .

76.وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۰۹ ، ح ۷۴۷۳ .

77.اللمعة الدمشقيّة ، ص ۲۹ .

78.شرح اللمعة ، ج ۱، ص ۵۹۵ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 164425
صفحه از 550
پرینت  ارسال به