523
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
522

باب إنظار المعسر

لا ريب في وجوبه ، قال تعالى : «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ»۱ ، والأخبار متظافرة فيه وفي فضله .

باب البخل والشحّ

الشحّ : أشدّ البخل وأخصّ منه ۲ ، ويرجع إليه خبر الفضل بن أبي قرّة . ۳
ونقل طاب ثراه عن الخطّابي العكس ، وأنّه قال : الشحّ أعمّ ، والشحّ جنس والبخل نوع ؛ لأنّ الشحّ أكثر ما يقال في أفراد الاُمور وبمنزلة الوصف ، والبخل لازم من قبل الطبع ، فكلّ بخيل شحيح دون العكس ۴ . وعن عياض أنّهما بمعنى . وقيل : هو البخل مع الحرص . وقيل : البخل في أفراد الاُمور آحادها في الشحّ عامّ . وقيل : البخل بالمال والشحّ بالمال والمعروف . وقيل : البخل امتناع إخراج ما عندك ، والشحّ الحرص على تحصيل ما عندك ، يقال : شحّ يشحّ شحا فهو شحيح ، والاسم الشحّ . ۵

باب النوادر

يذكر قدس سره فيه أخبار متفرقّة متعلّقة بالصدقة .
قوله في خبر عبدالأعلى : (أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى) . [ح2/6180] قال طاب ثراه :
روى مثله مسلم عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى» ۶ . قال الخطّابي : المعنى ما أبقت لصاحبها بعد غنى يستعدّ به للنوائب ؛ لأنّها إن لم تبقه فقد يحتاج ويندم ويودّ أنّه لم يتصدّق . وقيل : ما كسبت للمتصدّق عليه غنى . والأوّل أظهر والتنكير في غنى للتعظيم . وقال الآبي : المراد بالغنى غنى النفس ، وصيغته التفصيل تدلّ على ثبوت أصل الفضيلة في الصدقة بجميع المال ، فالنهي عنه يكون تنزيهيّا ، ولعلّه مختلف باختلاف الأشخاص ، فيكون حراما بالنسبة إلى الأكثر . ۷
وقال طاب ثراه : واختلفت العامّة في التصدّق بجميع المال ، فأكثرهم يجوّزونه ، وقال بعضهم : يردّ الجميع ، وقيل : يردّ الثلثان ، وقيل : يردّ النصف . ۸
قوله في خبر سالم بن أبي حفصة : (فاُربّيها له كما يربّي الرجل فلوه وفصيله) . [ح6/6184] الفعلان من باب الإفعال ، يقال : ربا المال يربو ربوا ، إذا زاد وارتفع ، وأرباه الرجل يربّيه فهو مرب ، قال تعالى شأنه «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَواْ وَيُرْبِى الصَّدَقَـتِ»۹ . ۱۰
وفي النهاية في حديث الصدقة : كما يربّي أحدكم فلوّه الفلوّ : المهر الصغير . وقيل : هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر . ۱۱
وقال طاب ثراه :
في القاموس : الفلوّ بالكسر وكعدوّ وسمّوا الجحش والمهر فطما أو بلغا السنة ۱۲ . وقال عياض : الفلوّ بفتح الفاء وضمّ اللام وشدّ الواو ۱۳ . وقال غير واحد : هو المهر ، سمّي بذلك لأنّه فلى عن اُمّه ، أي عزل عنها . وحكي فيه كسر الفاء وسكون اللام ۱۴ ، و أنكره ابن دريد . والفصيل ما فصل عن رضاع اُمّه ۱۵
. وتلقّفه تعالى الصدقة بيده كناية عن القبول ورضائه بها ، فإنّ الشيء العظيم إنّما يأخذه الملوك بأيديهم ولا يكلونه إلى وكلائهم .
قوله في خبر عبدالرحمن العزرمي : (أو غرم مفظع) .[ح7 / 6185] الغرامة : ما يلزم أداؤه وكذلك المغرم والغرم ۱۶ . والمفظع بالفاء والظاء المعجمة . وفي النهاية : لا تحلّ المسألة إلّا لذي غرم مفظع . المفظع : الشديد الشنيع ، وقد أفظع يفظع فهو مفظع . وقطع الأمر فهو فظيع . ۱۷
والدقعاء : التراب ، يقال : دقع الرجل ـ بالكسر ـ أي لصق بالتراب ذلّاً . والدقع : سوء احتمال الفقر . ۱۸
قوله في موثّق أبان عن أبي بصير : (في قول اللّه تعالى«يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـتِ مَا كَسَبْتُمْ»۱۹) .] ح9/6187] قال طاب ثراه : الطيّب : الحلال ، ولا يقبل اللّه إلّا الطيّب ، ولا يثيب إلّا به . ومن طرق العامّة عنه صلى الله عليه و آله قال : «أيّها الناس ، إنّ اللّه طيّب ، لا يقبل إلّا طيّبا» . ۲۰
قوله في حسنة حريز : (قال : إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعين على نفسه) . [ح13/6191] قال طاب ثراه : فيه ترجيح للسؤال إذا عرضت بليّة عظيمة أو فاقة شديدة إذا ظنّ بأحد من المؤمنين أنّه قادر على دفعها ، وإعانته في الحقيقة إعانة من اللّه تعالى .
وفي قوله : (ولا يعين على نفسه) إشارة إلى قوله تعالى «وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» . ۲۱

1.البقرة (۲) : ۲۸۰ .

2.اُنظر : الفروق اللغوية ، ص ۲۹۵ ، رقم ۱۱۸۱ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۴۸ (شحح) .

3.هو الحديث السابع من هذا الباب من الكافي .

4.اُنظر : شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۷ ، ص ۱۲۳ ، و ج ۱۶ ، ص ۱۳۴ .

5.اُنظر : النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۴۸ (شحح) .

6.صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۹۴ ، ورواه أحمد في مسنده ، ج ۲ ، ص ۲۴۵ ؛ والنسائي في السنن الكبرى ، ج ۲ ، ص ۳۶ ، ح ۲۳۲۳ ؛ وابن حبّان في صحيحه ، ج ۸ ، ص ۱۳۴ .

7.اُنظر : فتح الباري ، ج ۳ ، ص ۲۳۴ ؛ شرح سنن النسائي ، ج ۵ ، ص ۶۳ ؛ تفسير القرطبي ، ج ۴ ، ص ۲۹۳ .

8.فتح الباري ، ج ۱۰ ، ص ۳۴۲ .

9.البقرة (۲) : ۲۷۶ .

10.اُنظر : النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۹۲ .

11.النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۷۴ (فلا) .

12.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۳۷۵ (فلو) .

13.الشفا، ج ۱ ، ص ۷۳ .

14.المجموع ، ج ۶ ، ص ۲۴۱ .

15.صحاح اللغة ، ج ۵ ، ص ۱۷۹۱ (فصل) .

16.صحاح اللغة ، ج ۵ ، ص ۱۹۹۶ (غرم) .

17.النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۵۹ (فظع) .

18.صحاح اللغة ، ج ۳ ، ص ۱۲۰۸ (دقع) .

19.البقرة (۲) : ۲۶۷ .

20.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۳۲۸ ؛ صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۸۵ ؛ سنن الترمذي ، ج ۴ ، ص ۲۸۸ .

21.البقرة (۲) : ۱۹۵ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 164316
صفحه از 550
پرینت  ارسال به