511
شرح فروع الکافي ج3

باب الإيثار

الإيثار: الاختيار، ۱ والمراد هنا الإنفاق على الفقراء مع حاجته، فإنّ اللّه تعالى يقول: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ» ، ۲«وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينا وَيَتِيما وَأَسِيرا» . ۳
قوله في خبر سماعة: (فقال: هو أمران أفضلكم فيه) إلى آخره. [ح1/6071] قال طاب ثراه: «هو راجع إلى إعطاف الرجل أو إلى الرجل الذي يعطف، وضمير فيه راجع إلى الإعطاف، وفيه دلالة على أنّ الإيثار أفضل ممّا خلف غنيّ».
وذهب بعض العامّة إلى العكس حتّى قال: لو تصدّق بكلّ المال ولم يبق ما يكفيه ردّت صدقته. ۴
وفي بعض رواياتنا أيضاً دلالة على أنّ الصدقة عن ظهر غنى أفضل. ۵ ويؤيّده أيضاً ظاهر الآية.
ويمكن الجمع بحمل الاختلاف على اختلاف أحوال الناس.
قوله: (والأمر الآخر لا يُلام على الكفاف) . [ح1/6071] قال طاب ثراه: «أي لا يُلام على عدم الإعطاء لو كان ماله كفافاً له ولعياله الواجبيّ النفقة، وإنّما يُلام لو كان فضل مال».
قوله في خبر أبي بصير: (ترى هاهنا فضلاً) . [ح3/6073] في الفقيه: «هل ترى»، ۶ يعني لا فضل أعظم من مدح اللّه تعالى إيّاهم.

1.الفروق اللغويّة ، ص ۸۷ ، الرقم ۳۴۶.

2.الحشر(۵۹): ۹.

3.الإنسان(۷۶): ۸ .

4.اُنظر: حاشية الدسوقي ، ج ۲ ، ص ۱۶۳؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۱۱ ، ص ۱۴۱؛ عمدة القاري ، ج ۱۴ ، ص ۵۲ .

5.الكافي ، باب فضل المعروف من أبواب الصدقة ، ح ۱ ، و باب النوادر منها ، ح ۲؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۶ ، ح ۱۶۸۸؛ ثواب الأعمال ، ص ۱۴۱ ، باب ثواب الصدقة و لو برغيف؛ تحف العقول ، ص ۳۸۰ في قصار كلمات الإمام الصادق عليه السلام ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۲۶ ، ح ۱۲۳۹۸؛ و ص ۴۳۰ ، ح ۱۲۴۱۰؛ و ص ۴۵۷ ، ح ۱۲۴۹۲؛ و ص ۴۶۱ ـ ۴۶۲ ، ح ۱۲۵۰۲.

6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۷۰ ، ح ۱۷۵۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۳۱ ـ ۴۳۲ ، ح ۱۲۴۱۳.


شرح فروع الکافي ج3
510

باب كراهية ردّ السائل

المراد بالكراهية بالمعنى المصطلح؛ لعدم دليل قاطع على وجوب إعطاء السائل. نعم، قال طاب ثراه:
قال أمير المؤمنين عليه السلام : «إنّ المسكين رسول اللّه ، فمَن منعه فقد منع اللّه ، ومَن أعطاه فقد أعطى اللّه »، ۱ يريد أنّ الفقير الذي يأتي بابك رسول من عند اللّه تعالى إليك ليحمل زادك إلى الآخرة حيث تكون أنت فيها أحوج إليه منه الآن إليك، وإذا كان كذلك فمَن منعه فقد منع اللّه ، ومَن أعطاه فقد أعطى اللّه .
قوله في خبر حفص بن عمر: (لا تردّ السائل ولو بظلفٍ محترق) . [ح6/6063] النهي للتنزيه، والظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والخفّ للبعير. ۲ والمحترق منه يؤكل في الجدب والمجاعة.

باب أنّ الذي يقسّم الصدقة شريكٌ لصاحبها في الأجر

لا ريب في ذلك، ولكنّ الشركة هل هي بالمساواة؟ ظاهر أخبار الباب ذلك.
قال طاب ثراه:
لا بُعد في ذلك؛ لأنّ أجر الأعمال من فضل اللّه تعالى، واللّه ذو فضلٍ عظيم. وقد جاء في الشرع نظيره كثيراً كقولهم عليهم السلام : «مَنْ دلَّ على خيرٍ فهو كفاعله». ۳ ونظائره، فينبغي أن تخصّ قاعدة: «أفضل الأعمال أحمزها» ۴ بما لم يرد فيه نصّ.

1.نهج البلاغة، قصار الحكم ، ح ۳۰۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۲۰ ، ح ۱۲۳۸۱.

2.النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۵۹ (ظلف).

3.المعجم الكبير ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۷. و ورد بلفظ: «الدالّ على الخير بفاعلة» في: الكافي ، باب فضل المعروف من أبواب الصدقة ، ح ۴ ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۵ ، ح ۱۶۸۲؛ و ج ۴ ، ص ۳۸۰ ، ح ۵۸۱۳ ؛ الخصال ، ص ۱۳۴ ، باب الثلاثة ، ح ۱۴۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۱۲۳ ـ ۱۲۴ ، ح ۲۱۱۴۵؛ و ص ۱۷۳ ، ح ۲۱۲۷۲؛ و ص ۲۸۶ ـ ۲۸۷ ، ح ۲۱۵۶۱.

4.حكاه كثير من الأعلام بعنوان الرواية بلفظ: «قوله عليه السلام » . اُنظر: تذكرة الفقهاء ، ج ۸ ، ص ۱۷۱ ، المسألة ۵۲۴ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۲۴۶ و ۲۶۲؛ مفتاح الفلاح ، ص ۳۲ عن النبى صلى الله عليه و آله ؛ شرح اُصول الكافي للمولى صالح المازندراني ، ج ۸ ، ص ۵۳ ، و ۶۴ عن النبي صلى الله عليه و آله ، و كذا في ص ۲۶۷؛ رياض السالكين ، ج ۳ ، ص ۲۸۴؛ النهاية لابن الأثير ، ج ۱ ، ص ۴۴۰ (حمز) بلفظ: «في حديث ابن عبّاس: سئل رسول اللّه صلى الله عليه و آله : أيّ الأعمال أفضل؟ فقال: أحمزها».

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 164327
صفحه از 550
پرینت  ارسال به