باب كراهية ردّ السائل
المراد بالكراهية بالمعنى المصطلح؛ لعدم دليل قاطع على وجوب إعطاء السائل. نعم، قال طاب ثراه:
قال أمير المؤمنين عليه السلام : «إنّ المسكين رسول اللّه ، فمَن منعه فقد منع اللّه ، ومَن أعطاه فقد أعطى اللّه »، ۱ يريد أنّ الفقير الذي يأتي بابك رسول من عند اللّه تعالى إليك ليحمل زادك إلى الآخرة حيث تكون أنت فيها أحوج إليه منه الآن إليك، وإذا كان كذلك فمَن منعه فقد منع اللّه ، ومَن أعطاه فقد أعطى اللّه .
قوله في خبر حفص بن عمر: (لا تردّ السائل ولو بظلفٍ محترق) . [ح6/6063] النهي للتنزيه، والظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والخفّ للبعير. ۲ والمحترق منه يؤكل في الجدب والمجاعة.
باب أنّ الذي يقسّم الصدقة شريكٌ لصاحبها في الأجر
لا ريب في ذلك، ولكنّ الشركة هل هي بالمساواة؟ ظاهر أخبار الباب ذلك.
قال طاب ثراه:
لا بُعد في ذلك؛ لأنّ أجر الأعمال من فضل اللّه تعالى، واللّه ذو فضلٍ عظيم. وقد جاء في الشرع نظيره كثيراً كقولهم عليهم السلام : «مَنْ دلَّ على خيرٍ فهو كفاعله». ۳ ونظائره، فينبغي أن تخصّ قاعدة: «أفضل الأعمال أحمزها» ۴ بما لم يرد فيه نصّ.
1.نهج البلاغة، قصار الحكم ، ح ۳۰۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۲۰ ، ح ۱۲۳۸۱.
2.النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۵۹ (ظلف).
3.المعجم الكبير ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۷. و ورد بلفظ: «الدالّ على الخير بفاعلة» في: الكافي ، باب فضل المعروف من أبواب الصدقة ، ح ۴ ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۵ ، ح ۱۶۸۲؛ و ج ۴ ، ص ۳۸۰ ، ح ۵۸۱۳ ؛ الخصال ، ص ۱۳۴ ، باب الثلاثة ، ح ۱۴۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۱۲۳ ـ ۱۲۴ ، ح ۲۱۱۴۵؛ و ص ۱۷۳ ، ح ۲۱۲۷۲؛ و ص ۲۸۶ ـ ۲۸۷ ، ح ۲۱۵۶۱.
4.حكاه كثير من الأعلام بعنوان الرواية بلفظ: «قوله عليه السلام » . اُنظر: تذكرة الفقهاء ، ج ۸ ، ص ۱۷۱ ، المسألة ۵۲۴ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۴ ، ص ۲۴۶ و ۲۶۲؛ مفتاح الفلاح ، ص ۳۲ عن النبى صلى الله عليه و آله ؛ شرح اُصول الكافي للمولى صالح المازندراني ، ج ۸ ، ص ۵۳ ، و ۶۴ عن النبي صلى الله عليه و آله ، و كذا في ص ۲۶۷؛ رياض السالكين ، ج ۳ ، ص ۲۸۴؛ النهاية لابن الأثير ، ج ۱ ، ص ۴۴۰ (حمز) بلفظ: «في حديث ابن عبّاس: سئل رسول اللّه صلى الله عليه و آله : أيّ الأعمال أفضل؟ فقال: أحمزها».